responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 151
ولكن داعويته ليس الا ايقاعيا، أي مبينا لموضوع الاطاعة فقط، لا محركا للمأمور نحو الامر، ضرورة ان العبد انما ينبعث عن المبادى الحاصلة في نفسه من الخوف والرجاء، واما مجرد الامر فليس محركا ولو مع العلم به، و (على هذا) فانبعاث العبد ليس من البعث حتى يقال ان الانبعاث متاخر عن البعث رتبة لعدم ملاك التأخر الرتبى واما تأخر الانبعاث عن البعث زمانا وتصورا، فهو لا يستلزم التاخر الرتبى الذى لا يتحقق الا بين العلل والمعاليل. واما المقيس: فلو سلم في المقيس عليه لاجل ان الذات تارة يلاحظ معروضة فيصير متقدمة واخرى معلولة لدعوته، فتصير متاخرة، فلا نسلم في المقيس فان الجهات التعليلية، ليست الا علة لتعلق الحكم بالموضوع فهى مقدمة على الحكم وتعلقه بالموضوع، واما تقدمها علي الذات فلا وجه له، فلو قلنا: العصير العنبى يحرم لغليانه فهنا موضوع وحكم وعلة، فلا شك ان الذات مقدم على الغليان لكونه وصفا له، والحكم متأخر عن الوصف لكونه علة له (وعلى ذلك) فتقدم العلة على الحكم، تقدم رتبي، وتاخره عنها ايضا كذلك، و اما تقدمها على الذات، فليس له وجه، ولا ملاك، هذا مع ان القول بارتفاع التضاد بالجهات التقييدية اولى بارتفاعه من التشبث بالجهات التعليلية، فانه يمكن ان يقال: ان بين عنواني الخمر والمشكوك فيه عموما من وجه، لتصادقهما في الخمر المشكوك فيه مع كونه خمرا في الواقع وتفارقهما في الخمر المعلومة، والمشكوك فيه إذا كان خلا، فيمكن ان يكون احد العنوانين مصبا للحلية، واخرى للحرمة، كما في عنواني الصلوة والغصب لكن قد مر منا في مباحث القطع ما يرده ايضا، للفرق بين المقامين، فان الدليل الدال على وجوب الصلوة، غير ناظر إلى ما يدل على حرمة الغصب وهذا بخلاف المقام فان الادلة المرخصة ناظرة إلى العناوين المحرمة، والشاهد عليه تحديد الحلية إلى زمن العلم بالخلاف، ولاجل ذلك، لا يجتمع الارادة الحتمية التحريمية علي


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست