responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 142
امورهم من معاملاتهم وسياساتهم، وليس امضاء الشارع العمل بالامارات مستتبعا لانشاء حكم، بل مآله إلى عدم الردع وعدم التصرف في بناء العقلاء، وما ورد من الروايات كلها ارشاد إلى ما عليه العقلاء، وقد اعترف به قدس سره فيما سبق، ولكنه افاد هنا ما ينافيه. وثانيا: لو كان المستند للقول بجعل الوسطية والطريقية، من جانب الشارع هو الاخبار الواردة في شان الاحاد من الاخبار أو شان مخبريها، كقوله عليه السلام إذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس واشار إلى زرارة، ومثل قوله عليه السلام واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ومثل قوله عليه السلام عليك بالاسدى يعنى ابا بصير، وقوله عليه السلام العمرى ثقة، فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التى سيجئ كثير منها في بابه - فلا شك انه لو كان المستند هذه الاخبار، فالمجعول فيها - مع قطع النظر عما قلنا من انها ارشاد إلى ما عليه العقلاء - هو وجوب العمل على طبقها تعبدا على انها هو الواقع، وترتيب آثار الواقع على مؤداها، وليس فيها أي اثر من حديث جعل الوسطية والطريقية، نعم لو كان المدرك مفهوم آية النبأ، يمكن ان يقال: انها بصدد جعل الكاشفية لخبر العادل، ولكنه مع قطع النظر عن الاشكالات المقررة في محله، وعما احتملناه في الاخبار من كونها ارشادا إلى عمل العقلاء، مدفوع بانها بصدد جعل وجوب العمل على طبق قول العادل، لا جعل المبينية والكاشفية، وانما المبينية جهة تعليلية لجعل وجوب العمل، وليست موردة للجعل وثالثا: ان ما هو القابل للجعل في المقام انما هو وجوب العمل على طبق الاخبار، ووجوب ترتيب الاثر على مؤداها، واما الطريقية والكاشفية، فليس مما تنالها يد الجعل فلان الشئ لو كان واجدا لهذه الصفة تكوينا، فلا معنى لاعطائها لها، وان كان فاقدا له كالشك، فلا يعقل ان يصير ما ليس بكاشف كاشفا، وما ليس طريقا، طريقا، فان الطريقية والكاشفية، ليست امرا اعتباريا كالملكية، حتى يصح جعلها بالاعتبار، وقس عليه تتميم الكشف، واكمال الطريقية، فكما ان اللا كاشفية ذاتية


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست