responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 143
للشك، لا يصح سلبه، فكذلك النقصان في مقام الكشف ذاتي للامارات لا يمكن سلبها فما يناله الجعل ليس الا ايجاب العمل بمفادها والعمل على طبقها، وترتيب آثار الواقع عليها، ولما كان ذاك التعبد بلسان تحقق الواقع، والغاء احتمال الخلاف تعبدا، صح انتزاع الوسطية والكاشفية وقس عليه الحجية، فلان معناها كون الشئ قاطعا للعذر في ترك ما امر بفعله وفعل ما امر بتركه ومعلوم انه متأخر عن أي جعل، تكليفا أو وضعا، فلو لم يأمر الشارع بوجوب العمل بالشئ، تأسيسا أو امضاءا فلا يتحقق الحجية، ولا يقطع به العذر. ورابعا: ان عدم امكان انتزاع الزوجية عما ذكره من الاحكام، لا لعدم الجامع بينها، بل لاجل كونها آثارا متأخرة عن الزوجية، وهى بعد يعد موضوعا لهذه الاحكام المتأخرة، فلا معنى، لانتزاع ما هو المتقدم طبعا، عما هو متأخر كذلك نعم، ههنا احكام تكليفية، يمكن ان يتوهم امكان انتزاع الزوجية منها كالاوامر الواردة بالنكاح في الايات أو قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك، ومع ذلك كله، فالتحقيق ان الزوجية ليست من المخترعات الشرعية، بل من الاعتبارات العقلائية، التى يدور عليها فلك الحياة الانسانية فيما ان الزوجية مما يتوقف عليه نظام الاجتماع، ويترتب عليه آثار ومنافع لا تحصى، قام العقلاء على اعتبارها، نعم الشرايع السماوية قد تصرف فيها تصرفا يرجع إلى اصلاحها وبيان حدودها. وخامسا: فبعد هذا الاطناب، فالاشكال باق بعد بحاله، فان جعل الوسطية والطريقية والحجية للطرق والامارات مع العلم بانها ينجر احيانا إلى المخالفة و المناقضة للواقع، لا يجتمع مع بقاء الاحكام الواقعية على ما عليها من الفعلية التامة. وبالحملة، ان الارادة الجدية الحتمية بالاحكام الواقعية، لا تجتمع مع تعلق


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست