responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 138
الاجتماع والامتتاع. وليعذرني اخواني من الاطالة وهو اولى من الاحالة المحذور الثالث " محذور اجتماع الارادة الوجوبية والتحريمية حاصل الاشكال ان الارادة القطعية قد تعلقت بالعمل على الاحكام الواقعية و المفروض ان الامارات قد تؤدى إلى خلاف الواقع، فايجاب التعبد بها والترخيص بالعمل بها مع فعلية الارادة المتعلقة بالاحكام الواقعية مما لا يجتمعان وهذا الاشكال سيال في الاحكام الظاهرية كلها، امارة كانت أو اصلا، فان ارادة العمل على طبق العمارة والاستصحاب، أو قاعدة الفراغ، واصالة الاباحة وهكذا، مما لا يجتمع مع الارادة الحتمية بالنسبة إلى الاحكام الواقعية، بعدما علم ان الاصول والامارات قد تؤديان إلى خلاف الواقع اما الجواب فنقول: اعلم ان للحكم الشرعي مرتبتين ليس غير " الاولى " مرتبة الانشاء وجعل الحكم، على موضوعه كالاحكام الكلية القانونية قبل ملاحظة مخصصاتها ومقيداتها نحو قوله تعالى. اوفوا بالعقود، أو احل الله البيع، وكالاحكام الشرعية التى نزل به الروح الامين على قلب نبيه، ولكن لم يأن وقت اجرائها لمصالح اقتضته السياسة الاسلامية، وترك اجرائها إلى ظهور الدولة الحقة (عجل الله تعالى فرجه) الثانية مرتبة الفعلية وهى تقابل الاولي من كلتا الجهتين، فالاحكام الفعلية، عبارة عن الاحكام الباقية تحت العموم والمطلق بعد ورود التخصيصات و التقييدات حسب الارادة الجدية، أو ما، آن وقت اجرائها، فالذي قام الاجماع على انه بين العالم والجاهل سواسية، انما هو الاحكام الانشائية المجعولة على موضوعاتها سواء قامت عليه الامارة ام لا، وقف به المكلف ام لا وهكذا وهى لا يتغير عما هي عليه، واما الفعلية، فيختلف فيها الاحوال كما سيوضح واما توضيح الجواب وحسم الاشكال فهو ما مر منا،: ان مفاسد ايجاب الاحتياط كلا أو تبعيضا صارت موجبة لرفع اليد في مقام الفعلية عن الاحكام الواقعية في حق من قامت الامارة أو الاصول على خلافها، وليس هذا امرا غريبا منه، بل


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست