responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 139
هذا نظام كل مقنن إذ في التحفظ التام على الواقعيات من الاحكام مفسدة عظيمة لا تجبر بشئ ايسرها خروج الناس من الدين، ورغبتهم عنه، وتبدد نظام معاشهم ومعادهم فلاجل هذا كله، رفع اليد عن اجراء الاحكام في الموارد التى قام الامارة أو الاصل على خلافها، وليس هذا من قبيل قصور مقتضيات الاحكام وملاكاتها في موارد قيام الامارات والاصول على خلافها، حتى يتقيد الاحكام الواقعية بعدم القيام بل من قبيل رفع اليد لجهة اللابدية ومزاحمة الفاسد والافسد في مقام الاجراء فالاحكام الواقعية تنشأ على موضوعاتها من غير تقييد وتوهم لغوية تلك الاحكام الانشائية، إذا فرض قيام الامارة أو الاصل على خلافها من اول زمن تشريعها مندفعة بانه لا محالة ينكشف الخطاء ولو عند ظهور الدولة الحقة ولو كانت عاطلة غير منشأة من رأس، صارت مهملة إلى الابد حتى بعد قيام القائم عليه السلام لانسداد الوحى وتشريع الاحكام بعدما رفع النبي الاكرم صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الاعلى، وبذلك يندفع الاشكال كله. فان قلت: انه ليس في الواقع احكام انشائية، بل الموجود في نفس الامر، هو انشاء الاحكام أي تشريعها على موضاعاتها المقدر وجودها بجميع ما اعتبر فيها من القيود والشرائط وعدم الموانع على نهج القضايا الحقيقية، وفعلية الحكم عبارة عن تحقق موضوعه بجميع ما اعتبر فيه، ولا يعقل لفعلية الحكم معنى غير ذلك فالاحكام الواقعية اما مقيدة بعدم قيام الامارة على الخلاف أو لا، فعلى الاول يلزم التصويب، و على الثاني يلزم اجتماع الضدين. قلت: يكفى في صحة ما ذكرنا ملاحظة القوانين العالمية أو المختصة بجيل دون جيل وطائفة دون آخر، فان الاحكام ينشأ على وجه الانشاء على موضوعاتها العارية من كل قيد وشرط، ثم إذا آن وقت اجرائه، يذكر في لوح آخر قيوده ومخصصاته، فالمنشأ على الموضوعات قبل ورود التخصيص والتقييد هو الحكم الانشائى، والحكم الفعلى اللازم الاجراء، ما يبقى تحت العموم والمطلق، بعد ورودهما عليه، هذا اولا


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست