responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 130
القول في الظن ولابد من الكلام في مقامين: الاول في امكان التعبد بالظن والثانى في وقوع التعبد به، وقد حكى عن ابن قبة امتناع التعبد وانكار امكانه، الا ان ما استدل به ليس على نسق واحد فان قوله: التعبد بالخبر الواحد يستلزم اجتماع الحلال والحرام و المفسدة والمصلحة، وان كان ظاهرا في نفى الامكان، الا ان قوله الاخر: لو جاز الاخبار عن النبي لجاز الاخبار عن الله يلوح منه نفى الوقوع مع قبول امكانه، وعليه لا يكفى في رده اثبات الامكان حتى يثبت وقوعه ثم ان الاستحالة التى ادعيت انما هي الذاتي أو الوقوعى، واما الامكان فليس المراد منه الامكان الذاتي قطعا فانه يحتاج إلى اقامة البرهان عليه ولا برهان عليه بل المراد الامكان الاحتمالى الواقع في كلام الشيخ: رئيس الصناعة من: انه كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان. و الامكان الاحتمالى معناه تجويز وقوعه في مقابل ردعه وطرحه بلا برهان، وان شئت قلت: عدم الاخذ باحد طرفي القضية والجزم بامكانه أو امتناعه كما هو ديدن غير اصحاب البرهان. وهذا من الاحكام العقلية يحكم به العقل السليم، ولو جرى عليه العقلاء في اجتماعهم، فلاجل حكم عقولهم الصحيحة، وليس بناء منهم على الامكان لمصلحة من المصالح الاجتماعية كما هو الحال في سائر اصولهم العقلائية ثم ان ما هو المحتاج إليه في هذا المقام هو الامكان الاحتمالى فلو دل دليل على حجية الظنون وجواز العمل باحاد الاخبار، لا يجوز رفع اليد عن ظواهر تلك الادلة ما لم يدل دليل قطعي علي امتناعه، نعم لو دل دليل قطعي على امتناعه يأول ما دل على حجيتها بظواهره: فاللازم رد ما استدل به القائل على الامتناع، حتى ينتج الامكان الاحتمالى فيؤخذ بظواهر ادلة الحجية وبذلك يظهر ان تفسير الامكان بالذاتي والوقوعى في غير محلة إذ مع انه لا طريق إليه، غير محتاج إليه، نعم الاستحالة المدعاة هي الذاتي والوقوعى على بعض


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست