responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 58
وبين ما ذكرنا، إذ الهيئة الخضوعية والصلوتية مشاهدة معلومة لافراد المسلمين ومرتكزة لاهل القبلة لا يشك فيها العاكف والبادى، والمسمى محقق ولو عند فقدان ما يشك في وجوبه، بل وعند فقدان بعض ما يعلم وجوبه ايضا، (فح) الشك لا يرجع إلى الشك في تحقق المسمى بل إلى شرطية شئ أو جزئيته للمأمور به زائدا على ما يتحقق به المسمى وان شئت قلت: ان المأمور به هو الهيئة الوحدانية الحاصلة من تلك المواد من دون ان يتعلق النظر إلى الكثرات والمواد، وهى متحدة معها اتحاد الصورة مع المادة، وليس هنا من المحصل والمحصل عين ولا اثر - فعند ذلك إذا تعلق الامر بتلك الهيئة التى اتخذت لنفسها حقيقة وحدانية يكون ذلك بعثا إلى الاجزاء والمواد التى تنحل الماهية إليها، إذ الامر بايجاد صورة البيت أو بناء المسجد عند التحليل امر وبعث إلى تهيئة اجزائها بهيئة معلومة، من دون تعلق الامر مستقلا بتلك المواد ولا الامر الضمنى والمقدمي على القول بهما فالامر بالواحد امر بالكثرات عند التحليل فإذا شك في نظر الانحلال إلى جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به يرجع ذلك إلى اصل تعلق الامر به في لحاظ الكثرة بعد العلم بتعلقه بسائرها (وان ابيت) الا عن القول بكون المواد من المحصلات للهيئات فيجاب بامكان اجراء البرائة في نفس الهيئة البسيطة الموجودة في الخارج بوجود اجزائه القابلة للزيادة والنقيصة كما في مثل الخط إذا شك في كون الواجب منه مطلق وجوده الذى يصدق على الطويل والقصير والقليل والكثير أو مقدارا خاصا منه فتجرى البرائة بالنسبة إلى الخصوصية المشكوكة (والحاصل) ان الشئ المشكوك فيه بما له دخل في زيادة الهيئة كمية وكيفية يكون مرجع الشك فيه إلى الشك في خصوصية زائدة على اصل المسمى لما هو المفروض من صدقه بدونه. (واما) على ما ذكره المحقق الخراساني في مقام تصوير الجامع فالظاهر عدم امكان اجراء البرائة وان قلنا باتحاد الامر الانتزاعي مع الاجزاء خارجا بل لافرق بين اختيار كون المأمور به هو عنوان معراج المؤمن والقول بانه الامر البسيط الذى يكون مبدءا لهذا الاثر، وسواء قيل بتقييد المأمور به، به ام لا توضيح ذلك: ان حديث الانحلال إلى معلوم ومشكوك انما يصح إذا لم يتعلق الامر بعنوان معلوم، وان كانت معلوميته مستندة إلى انه مبدء لاثر خاص، أو كان ذلك الاثر عنوانا مشيرا إليه لا قيدا لان الكل مشترك في تعلق الامر بشئ بسيط معلوم بوجه، فلابد


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست