responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 59
من تحصيل اليقين بالفراغ منه، والشك في جزء منه يكون راجعا إلى الشك في تحقق ذلك المعلوم وجوبه، فلابد من الاتيان به لاحتمال ان لا يكون الماتى بدونه عين ما قامت عليه الحجة وتعلق به العلم تفصيلا. والعجب مما صدر عن بعض القائلين بالصحيح من جريان الاصل هنا على مبناه ايضا، وانكر بذلك جعل القول بجريان البرائة والاشتغال ثمرة لهذا النزاع، وملخص ما افاده: ان المأمور به إذا كان بسيطا ذا مراتب يتحقق بعض مراتبه بتحقق بعض الامور المحصلة له، فان شك في دخالة شئ آخر في تحقق مرتبته العليا، لكان موردا للبرائة. توضيح خلله: انك قد عرفت ان احسن ما يمكن ان يوجه به مقالة القائل بالصحيح ان يقال: ان الالفاظ وضعت لماهية إذا وجدت في الخارج انطبق عليها عنوان الصحيح بالحمل الشايع، (فح) لابد ان يكون الموضوع له عنوانا يلازم الصحة خارجا، وعند ذلك إذا وقع العنوان الملازم للصحة موردا للامر يكون الشك في جزئية شئ له أو شرطيته راجعا إلى الشك في تحقق ذلك العنوان الملازم للصحة ويكون المرجع هو الاشتغال بعد معلومية المأمور به، ولا يتفاوت في ذلك كون العنوان البسيط قابلا للنقص والكمال أو الزيادة والنقصان وعدمه، لان الشك في جميع الحالات راجع إلى تحقق المتعلق المعلوم كونه ملازما للصحة خارجا ومع ذلك لا يمكن احراز حال الفرد. وما ذكره من ان الشك انما هو في دخل شئ في مرتبته العليا مع تحقق المسمى المأمور به بدونه، عدول عن المبنى لان الشك انما هو في دخالة شئ في تحقق اصل العنوان المأمور به لا فيما إذا علم به وشك فيما يوجب الزيادة والفضيلة - فيه والحاصل ان مراده من العلم بتحقق بعض المراتب ان كان ما يلازم الصحة في الخارج فلا معنى للشك في دخالة شئ فيه بعدد ذلك، للعلم بانه غير واجب. وان كان الغرض تحقق بعض مراتبه مع الشك في صحته فهذا عين القول بالاعم - نعم لو فسرنا مقالة الصحيحى بانها موضوعة بازاء الماهية الجامعة للشرائط والاجزاء. وان اطلاقها على غيرها مجاز. أو فسرناها بالصحة الشأنية كان لجريان البرائة وجه - الا ان الاول بعيد مع كثرة الاستعمالات في الاخبار في غيرها مضافا إلى ان التبادل يدفعه والثانى عين القول بالاعم والحاصل ان القائل بالصحيح لو جعل الجامع عنوانا بسيطا معلوما باحد العناوين


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست