responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 95

إنما هو لكونها متوقفا عليها الواجب، و لا بدّ للمكلف فعلها ليتمكن من فعل ذيها، و هذا لا يجري في مقدمة الحرام.

و إن قلنا: إنه عبارة عن طلب الترك و انّ الترك مطلوب فلا تجب إلّا المقدمة السببية إما بناء على أن الامر بالسبب امر بالمسبّب كما قيل، و إما بناء- على ما هو الحقّ- من أنّ الامر بالمسبّب امر بنفسه، فحينئذ تعلّق الحرمة أولا و بالذات بالسبب، و ثانيا و بالعرض بالمسبّب، فلا يكون على كل حال إلّا الحرمة الواحدة.

و أما المقدمة الغير السببية فلا حرمة فيها، لعين ما ذكرنا بناء على الوجه الأول، و الحمد للّه، ربّ يسّر و لا تعسّر.

فصل في مبحث الضدّ

[الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه العامّ فقط أم الخاصّ أيضا؟]

اختلفوا في أنّ الامر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه العامّ فقط أو الخاصّ أيضا، أو التوقف فيه، أو في كليهما؟

ثم الاقتضاء هل هو بنحو العينية بمعنى المطابقة، أو على نحو الجزئية بمعنى التضمّن، أو بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ، أو الأخصّ أو غير البيّن؟ وجوه و أقوال لا يهمّنا ذكرها كلها.

فقبل الخوض في المقصود لا بدّ من بيان امور:

[بيان اصطلاح الضدّ هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟]

الأول: أنّ الضدّ هنا أعمّ من الضدّ باصطلاح أهل المعقول، فإنهم يقسّمون الشيئين المتغايرين الى المتماثلين و المتخالفين و المتقابلين ثم يقسّمون الأخير الى الوجوديين أو أحدهما وجوديّ و الآخر عدميّ.

و الوجوديان إما يتوقف تصوّر أحدهما على تصوّر الآخر فهما المتضايفان، أو لا فهما المتضادّان.

و ما كان أحدهما عدميا إما أن يكون عدم ذلك الشي‌ء بنفسه فهما المتناقضان أو عدم شي‌ء من شأنه الوجود فهما العدم و الملكة.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست