responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 56

و كذا الاشكال على الوجه الثاني- أعني كونها مأخوذة بنحو القيدية- بأنه على تقدير كونه قيدا للمأمور به لا يمكن أيضا الإتيان بذات المقيد، فإنّ ذات المقيد لا يتعلّق به امر، و المقيد مع قيده لا يمكن إتيانه بالفرض، فلا يكون الامر داعيا اليه مدفوع أيضا بما ذكرنا من أنه يكفي تعلّقه بالكل، و كون الامر داعيا الى الكل. و بعبارة اخرى: تعلّق الامر بالمطلق يكفي في ظرف وجود المقيد.

و الحاصل: أنه يدعو الى متعلّقه و الى كل ما هو دخيل في تحقق المأمور به مطلقا سواء كان من الأجزاء أو المقدّمات، و هي و إن كانت معدومة قبل تعلّق الامر إلا أنّ الامر يدعو الى ايجادها بأسرها و إن كان بعض المقدّمات موجودا، كما في ما نحن فيه، فالامر يدعو الى الباقي.

و بعبارة اخرى: الداعي للموافقة هي الصفات الكامنة في نفس المأمور بحسب المراتب المختلفة في العبيد، من مثل حبّه بالمولى، أو تجلّي عظمته له، أو خوفه من عقابه، أو طمعه في ثوابه، فيكون أمر المولى موضوعا لهذه المراتب و محركا لفعليتها بعد ما كانت موجودة شأنا، فاذا كان بعض المأمور به عين الداعي المفروض وجوده فالامر لا يكون محركا إلّا نحو البقية التي اذا انضمّت إليه يتحقق المأمور به بالأسر، تأمّل تعرف.

(السادس) أنه يمكن أن يقال: إنّ ما يكون في نفس العبد من قصد موافقة الامر سبب لتحقق قصد إيجاد عنوان المأمور به، مثل الصلاة مثلا، و إيجاد هذا العنوان يتوقف على إتيان جميع ما له دخل في وجوده الذي منه داعي الامر المفروض وجوده، فاندفع الدور، فإنّ تحقق العنوان يتوقف على أشياء منها الداعي الموجود، و وجوده لا يتوقف على تحققه ليدور، فإنه بنفسه موجود كما هو المفروض.

تنبيه [: ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر]

اعلم أنّ ثمرة النزاع التي رتّبها في الكفاية [1]- من أنه بناء على إمكان أخذ


[1] الظاهر إنه نظره مدّ ظلّه الى ما ذكر في الكفاية بما هذه عبارته:

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست