responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 52

(الثالث) ما يستفاد من درر الحائري (رحمه اللّه)[1]. و حاصله: أنّ العبادية في العباديات لا يتوقف على قصد الامر بالخصوص حتى يلزم الدور أو التسلسل، بل يمكن أن يكتفي فيها بقصد عناوين هذه العبادات، مثلا أن يأتي بالتكبير و القراءة و الركوع و السجود و التشهد و السلام مثلا بقصد تحقق عنوان الصلاة و لا يحتاج مع ذلك الى إتيان هذا العنوان بداعي الامر، بل يكفي حسنه الذاتي للأشياء المنكشف بها بتصريح الشارع أمرا أو إذنا أو بيانا و لو لم تدركه العقول الجزئية و لم تصدقه.

و فيه- مضافا الى أنّ معنى العناوين القصدية إيجاد نفس العمل قاصدا إيقاعها كالإنشاءات، لا بمعنى إتيانها بقصد تحققها، و إلّا يلزم الدور ضرورة توقف كون العمل مثلا معنونا بعنوان التعظيم للمولى على قصده يتوقف على أنه تعظيم مع‌


[1] المؤسّس للحوزة المقدسة العلمية ببلدة قم صانها اللّه عن التهاجم و التصادم، المتوفّى سنة 1355 ه- ق، و المناسب نقل عبارة الدرر قال: لا إشكال في أنّ ذوات الأفعال و الأقوال الصلاتية مثلا من دون إضافة قصد اليها ليست محبوبة و لا مجزية قطعا، و لكن من الممكن كون صدور هذه الهيئة المركّبة من الحمد و الثناء و التسبيح و التهليل و الدعاء و الخضوع و الخشوع مثلا مقرونة بقصد نفس هذه العناوين محبوبا للآمر، غاية الأمر أنّ الانسان لقصور إدراكه لا يدرك أن صدور هذه الهيئة منه بهذه العناوين مناسب لمقام الباري عزّ شأنه، و يكون التفاته موقوفا على إعلام اللّه سبحانه، فلو فرض تمامية العقل و احتوائه بجميع الخصوصيات و الجهات لم يحتج الى إعلام الشرع أصلا.

و الحاصل: أنّ العبادة عبارة عن إظهار عظمة المولى و الشكر على نعمائه و ثنائه بما يستحقّ و يليق به. و من الواضح أنّ محققات هذه العناوين مختلفة بالنسبة الى الموارد، فقد يكون تعظيم شخص بأن يسلّم عليه و قد يكون بتقبيل يده، و قد يكون بالحضور في مجلسه، و قد يكون بمجرد إذنه بأن يحضر في مجلسك أو يجلس عندك، الى غير ذلك من الاختلافات الناشئة من خصوصيات المعظم- بالكسر- و المعظم- بالفتح-.

و لمّا كان المكلّف لا طريق له الى استكشاف أنّ المناسب بمقام هذا المولى تبارك و تعالى ما هو إلّا بإعلامه تعالى لا بدّ أن يعلمه أولا ما يتحقق به تعظيمه ثم يأمره به، و ليس هذا المعنى ممّا يتوقف تحققه على قصد الامر حتى يلزم محذور الدور. انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه. (درر الفوائد: ص 96 طبع مؤسّسة النشر الإسلامي- قم).

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست