responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 43

أصلا.

و لكنه مدفوع بعدم إمكان القول بذلك، إذ المقصود من قولنا: اضرب مثلا إما تصوّر المخاطب ضرب زيد أو تصديقه بذلك، إذ الكلام لا يخلو عنهما، فحيث لا يكون شي‌ء منهما قطعا، يتعين قصد ايجاد الطلب، و هذا بخلافه في الثاني‌ [1] فإنّ نفس الطلب متصوّر أيضا بقوله: آمرك، أو أطلب منك، فإنّ استعمال الصيغة في معنى يستلزم تصوّر مادّتها و إلا كان ساهيا، و المفروض أنّ المادة هي للطلب أو الأمر.

تنبيه [: حكاية قول عن صاحب المعالم (رحمه اللّه)‌]

حكي عن صاحب المعالم‌ [2] عليه الرحمة أنه- بعد اختيار أنّ الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في الندب- قال ما محصّله: إنّ كثرة استعمال الأمر في الندب المستفادة من تضاعيف أخبارنا المروية عن الأئمة (عليهم السّلام) بلغت الى حيث صار من المجازات الراجحة استعمالا، المساوي احتمالها لاستعمال الوجوب، فيشكل التعلّق بالأخبار بمجرد ورود الأمر به منهم (عليهم السّلام) لإثبات الوجوب.

و أجاب في الكفاية [3]- بعد منع اختصاص الكثرة بالندب بل استعمالها في‌


[1] يعني بناء على الطلب المستفاد من مادة الأمر أو الطلب.

[2] عبارة المعالم هكذا: (فائدة) يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم الصلاة و السلام أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة، المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم (عليهم السّلام) (انتهى).

[3] عبارة الكفاية- بعد اختياره فيها كونه حقيقة في الوجوب دون الندب- هكذا: و كثرة الاستعمال فيه (أي الندب) في الكتاب و السنّة و غيرهما لا توجب نقله إليه أو حمله عليه لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، مع أنّ الاستعمال و إن كثر فيه إلّا أنه كان مع القرينة المصحوبة، و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه-

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست