responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 28

فصل في الأوامر

و فيه بحثان:

[معنى الأمر مادّة و عرفا]

(الأول) في معنى الأمر مادة، قيل: استعمل في الطلب و الشي‌ء و الشأن و الغرض و الأمر العجيب، و غيرها من المفاهيم.

و الظاهر اشتراكه بين الأولين، و أما البواقي، فبالقرائن الخارجية يعرف المستعمل فيه نحو: جئتك لأمر كذا، فإنّ الغرض مستفاد من اللام.

و لعلّ الأمر بالفتح اشتبه بالأمر بالكسر الذي بمعنى العجيب نحو: لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً [1].

و له معنيان: الحدث و عليه صار مشتقّا منه، و الفعل فلا يشتقّ منه، و الأول يجمع على أوامر، و الثاني على الامور.

(البحث الثاني) في معناه عرفا، هل المعتبر العلو أو الاستعلاء أو كلاهما أو عدم اعتبار واحد منهما؟

التحقيق انّ كيفية الطلب على وجهين تارة يكون بنحو يريد الطالب وجود


[1] الكهف: 71.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست