responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 24

و دخول التقيّد- معرّفا له و محمولا عليه.

و على هذا لا تكون القضية ضرورية و لا تنحلّ الى قضيتين، لأنّ مجموع القيد و المقيّد قضية واحدة.

و الحاصل: أنّ مفهوم المشتقّ أمر بسيط منتزع من الحيثية، و دليله التبادر لا ما ذكره المحقق المذكور من لزوم المحال لو لا ذلك كما لا يخفى.

ثم إنّ ما في الكفاية من أنّ المراد من البساطة ما هو بسيط خارجا لا مفهوما و تصوّرا، فإنّ كل مفهوم ينحلّ بالانحلال العقلي الى جزءين كالنوع مثلا ينحلّ الى فصل و جنس، و الشجر الى شي‌ء له الشجر.

فيه‌ [1] ما لا يخفى، لعدم الفرق حينئذ بين البساطة و التركّب، لأنّ كل مركّب بالنظر البدوي يكون بسيطا و بالدقة يصير مركّبا، فكل مركّب بسيط بدوا، و كل بسيط مركّب دقة و هو واضح.

فائدة رابعة [: الفرق بين المشتقّ و المبدأ]

اذا علم أنّ مناط صدق الحمل هي الحيثية التي هو المبدأ و لا دخل أصلا للذات في صدق المفهوم على الذات فيقع الإشكال حينئذ في أنه ما الفرق بين المشتقّ و المبدأ مع صحة الحمل في الأول و عدمها في الثاني؟

و ما في الكفاية [2] من تطبيق كلام أهل المعقول في الفرق بين الصورة و المادة


[1] خبر لقوله (قدّس سرّه): «إنّ ما في الكفاية».

[2] الأولى نقل عبارة الكفاية بعينها خوفا من القصور في التقرير، قال: (الثاني) الفرق بين المشتقّ و مبدأه، مفهوما أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدإ و لا يعصى عن الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الاتحاد بخلاف المبدأ فإنه بمعناه يأبى عن ذلك، بل اذا قيس و نسب إليه كان غيره لا هو هو، و ملاك الحمل و الجري إنما هو نحو من الاتحاد و الهوهوية، و الى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط،-

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست