responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 230

المقصد الثاني في الظن‌

و الكلام فيه يقع في مقامين: (أحدهما) في إمكان التعبّد به عقلا. (الثاني) في وقوعه عقلا و شرعا.

أما الأول [: هل يمكن التعبّد بالظنّ؟ و بيان المراد من الإمكان‌]

فاعلم أنّ المعروف هو إمكانه، و يظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة ... الخ.

لا يخفى أنّ البحث غير مختصّ فيما ذكره ابن قبة، بل هو جار في مطلق الظنون.

و حيث إنّ البحث وقع أولا في الإمكان فلا بدّ من بيان المراد منه هنا فنقول بعون اللّه تعالى شأنه:

ليس المراد منه هو الإمكان الذاتي بقسميه، من الإمكان الخاصّ الذي هو عبارة عن سلب الضرورة من الطرفين، و الإمكان العامّ الذي هو عبارة عن عدم ضرورة أحد الطرفين الذي لازمه إمكان الطرف الآخر يسمّى عاما لكونه شاملا للواجب و الممتنع، بخلاف الخاصّ فإنه مخصوص بالممكن.

و لا الإمكان الاستعدادي الذي هو عبارة عن استعداده لأن يصير شيئا آخر، فبملاحظة نفس الشي‌ء يسمى استعدادا، و بملاحظة الشي‌ء الآخر يسمى إمكانا

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست