و الكلام فيه يقع في مقامين: (أحدهما) في إمكان التعبّد به عقلا. (الثاني) في وقوعه عقلا و شرعا.
أما الأول [: هل يمكن التعبّد بالظنّ؟ و بيان المراد من الإمكان]
فاعلم أنّ المعروف هو إمكانه، و يظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة ... الخ.
لا يخفى أنّ البحث غير مختصّ فيما ذكره ابن قبة، بل هو جار في مطلق الظنون.
و حيث إنّ البحث وقع أولا في الإمكان فلا بدّ من بيان المراد منه هنا فنقول بعون اللّه تعالى شأنه:
ليس المراد منه هو الإمكان الذاتي بقسميه، من الإمكان الخاصّ الذي هو عبارة عن سلب الضرورة من الطرفين، و الإمكان العامّ الذي هو عبارة عن عدم ضرورة أحد الطرفين الذي لازمه إمكان الطرف الآخر يسمّى عاما لكونه شاملا للواجب و الممتنع، بخلاف الخاصّ فإنه مخصوص بالممكن.
و لا الإمكان الاستعدادي الذي هو عبارة عن استعداده لأن يصير شيئا آخر، فبملاحظة نفس الشيء يسمى استعدادا، و بملاحظة الشيء الآخر يسمى إمكانا