اعلم أنّ الإطلاق و التقييد وصفان للمعنى يلاحظ معناهما عند اعتبارهما موضوعين للحكم، فكلّ معنى كان موضوعا للحكم و له نحو انتشار فيه من دون أن يكون اعتبار شيء آخر دخيلا فيه، كان هذا المعنى مطلقا، و يسمّى اللفظ الدال على المعنى المذكور أيضا مطلقا ثانيا و بالعرض.
و كلّ معنى لا يكون تمام الموضوع في مقام الموضوعية، بل يكون هو مع شيء آخر موضوعا للحكم يسمّى مقيّدا، و اللفظ الدالّ عليه أيضا كذلك ثانيا و بالعرض.
فالمعنى الذي ليس له نحو انتشار ليس بمطلق و لا مقيّد.
و الذي يكون له ذلك و لكن لا يكون موضوعا للحكم ليس بمقيّد و لا مطلق.
و الذي كان موضوعا له مع قيده يكون مطلقا لا مقيّدا.
و الحاصل: أنهما في مقام الموضوعية لا في مقام تصوّر معنييها لأنهما ليسا موضوعين لغة.