responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 178

وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ‌ [1] الآية، فإنه عمّم الانذار لكل من بلغ بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الى مرتبة القابلية للإنذار.

إن قلت: هذه الآية تدلّ على عكس المطلوب لأنّ الخطابات لو كانت شاملة لجميع المكلفين لكفى قوله: «لِأُنْذِرَكُمْ‌» و لم يحتج الى قوله: «وَ مَنْ بَلَغَ‌» فيظهر منه عدم شمول الخطابات لمن بلغ فاحتاج الى التصريح.

قلت: فرق بين أمثال هذا الخطاب من الآيات التي مصدّرة بقوله: «قُلْ‌» و بين مثل «يا أَيُّهَا النَّاسُ‌» و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» فإنّ الأول خطاب خاصّ من اللّه سبحانه الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بأن يقول للناس كذا و كذا، و الثاني خطاب من اللّه سبحانه الى الناس بواسطة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فإن قوله تعالى: وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ‌ ...

الخ‌ [2] مقول لقوله تعالى: قُلْ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً [3].

فانقدح بذلك أنّ الخطابات الإلهية شاملة للمعدومين في حال وجودهم إن كانوا بالعنوان الذي خوطبوا به، فحينئذ لا فائدة في تطويل ذكر الثمرة التي ذكروها كما لا يخفى.

الرابع عشر [: حكم تعقيب العامّ بضمير يرجع الى بعض أفراد المخصّص‌]

لمّا كان عدم كون أحقّية أزواج المطلّقات البائنات أحقّ بردّهنّ إليهم مسلّما بينهم وقع النزاع في قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً الآية [4] في ارتكاب التجوّز بأحد الاحتمالات الثلاثة على ما في الكفاية:

(أحدها) التصرّف في العموم، بأن يرجع الضمير في «بُعُولَتُهُنَ‌» الى تمام‌


[1] الأنعام: 19.

(2 و 3) الأنعام: 19.

[4] البقرة: 228.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست