لا إشكال في أنهما من صفات المدلول لا الدلالة، فتعبير بعضهم بالدلالة المفهومية أو المنطوقية من قبيل الوصف بحال المتعلّق أي مدلولها منطوقيّ أو مفهوميّ.
و لا إشكال أيضا في أنّ منشأ اختلافهما اختلاف نحو الدلالة، بمعنى أنّ كيفية الدلالة المنطوقية غير الدلالة المفهومية.
و إنما الكلام في تمييز و تشخيص الكيفيّتين، فقد يقال في مقام التحقيق: إنه لا إشكال في أنّ الدلالة المطابقية و التضمّنية من المنطوق، و أما الالتزامية فهي على قسمين: (الأول) ما هو اصطلاح المنطقيين، أعني المدلول الالتزامي للمفردات.
(و الثاني) ما هو اصطلاح الاصوليين، أعني المدلول الالتزامي للمركّبات.
أما الاولى فداخلة في المنطوق قطعا، لأنّ المراد به التكلم به و لو كان محلّ نطقه ملزوم المعنى، فكما اذا نطق بما هو متضمّن للمعنى يصدق أنه منطوق فكذا اذا نطق بما هو مستلزم لمعنى بصدق أنه منطوق.
و الفرق بين الاصطلاحين أنّ الأول ما يكون خارجا عن الماهية لكنه لازم