responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 14

المضراب. (و رابعة) بنحو الظرفية كما في المضرب المشترك بين ظرفي الزمان و المكان، بناء على كونه مشتركا معنويا أو لفظيا اذا فرض وضعه مرتين، مرة للزمان و مرة للمكان على الاحتمالين.

و الحاصل: عدم الخلاف المذكور إلّا في اسم الزمان.

قال في الكفاية [1] ما معناه: إنّ النزاع جار في جميع المشتقّات إلّا اسم الزمان، فانه قد يشكل بأنّ شرط جريان النزاع بقاء الموضوع بعد زوال المبدأ، و الزمان يوجد و ينصرم، و هكذا فصدق المضرب مثلا على زمان باعتبار تلبّسه به، فلا يتصوّر صدقه بعد هذا الزمان فضلا عن كونه أعمّ.

و أجاب في الكفاية بما حاصله: انّ جريان النزاع في شي‌ء باعتبار أنّ مفهومه عامّ ذو أفراد لا مانع منه و لو كان هذا العامّ منحصرا في فرد، كما في الواجب تعالى يبحث فيه أنه هل يكون علما للذات المستجمع للصفات الكمالية أو كلّي منحصر في فرد واحد في الخارج لا غير؟

فاسم الزمان له مفهوم عامّ و لو كان فرده في الخارج منحصرا بزمان التلبّس.

أقول: و يمكن دفعه بأنه كما أنّ أصل الإشكال من كلام أهل المعقول فكذا لهم كلام آخر يدفع به أصل الإشكال، و هو أنّ الزمان موجود واحد من أوله الى آخره لا موجودات متعدّدة حسب تعداد الآنات، و إلّا يلزم ثبوت الجزء الذي لا


[1] الأولى و الأحوط نقل عبارة الكفاية بعينها لعلّ في تقريري قصورا في توضيح مرامه قال:

ثانيها- يعني ثاني ما ينبغي تقديمه-: قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات، إلّا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لأنّ الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّ المتلبّس به في المضي؟

و يمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد- كما في المقام- لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، و إلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع انّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك و تعالى، انتهى كلامه رفع مقامه.

(الكفاية: ج 1 ص 60 الطبع الحجري).

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست