responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 137

أما في الأول فالفرق بين مسألة الضدّ و المقام، فانّ النزاع في مسألة الضدّ هو أنه هل يكون وجود أحد الضدّين اللذين لا يمكن وجودهما معا في زمان واحد، مقدمة لعدم الآخر أم لا يكون هنا إلّا المعية في التحقق؟ بمعنى أنّ وجود أحدهما مع عدم الآخر فمنع المقدمية حينئذ متّجه كما ذكرنا في محلّه.

بخلاف المقام، فإنّ النزاع فيه هو أنه هل يجب الخروج الذي هو مقدّم زمانا على التخلّص من الغصب الذي هو متأخر زمانا أم لا؟ فحينئذ يمكن القول بمقدمية الخروج، فإنه لا يكون التصرّف الخروجي مع ترك الغصب واردين على موضوع واحد في زمان واحد، فلا يكون أحدهما مقدمة للآخر بخلاف مسألة الضدّين.

و أما في الثاني فلأنّ وجوب التخليص من أحكام الغصب الذي هو الاستيلاء على مال الغير، لا من أحكام التصرّف في مال الغير بغير إذنه أو مع نهيه، فإنّ بينهما عموما و خصوصا من وجه لصدق الثاني دون الأول فيما اذا ألقى في ملك الغير من الخارج شي‌ء و بالعكس فيما اذا لم يكن مستوليا، و صدقهما في المتصرّف و المفروض في المقام أنّ التصرّف وقع بغير إذن مالكه، لا أنه غصبه و استولى عليه ثم تصرّف بعنوان الغصب كما هو واضح.

فصل في دلالة النهي على الفساد

اذا تعلّق النهي بعبادة أو معاملة فهل يدلّ على فسادهما أم لا؟ و بعبارة اخرى:

هل يقتضي النهي فسادهما أم لا؟ و قبل الخوض في المقصود لا بدّ من بيان معنى الصحة و الفساد.

فاعلم أنّ كل شي‌ء يوجد- سواء كان من الجواهر أو الأعراض، و سواء كان من الامور الأصلية أو الجعلية- يترقب منه أثر يترتّب عليه الذي يتّصف بالعنوان المخصوص إن وجد منضمّا بذاك العنوان، فهو صحيح و إلّا ففاسد.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست