responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 108

أمره.

و كيف كان، فلا كلام في جواز ذلك في الجملة، و إنما الإشكال في بعض موارده كالأقلّ و الأكثر.

بيان ذلك: أنّ تعليق الوجوب التخييري على نحو ما قلنا بالنسبة الى شيئين متباينين، و كذا الأمرين اللذين بينهما جامع مشترك و لو كان كل واحد بالنسبة الى شي‌ء آخر منفردا أمر ممكن.

و أما بالنسبة الى الأقلّ و الأكثر بمعنى أنّ تعلق الوجوب تخييرا بشيئين أحدهما واجد لجميع ما الآخر واجده كالتخيير بين التسبيحة الواحدة و الثلاث، فهل يمكن تصويره أو يرجع أخيرا الى واجب تعييني بالنسبة الى الأقلّ و التخيير في الزائد فيكون مندوبا؟ الظاهر الثاني.

اللّهمّ إلّا أن يتعلّق الأمر بعنوان عرضي ينطبق على الأقلّ و الأكثر كما في القصر و الإتمام حيث تعلّق الأمر بعنوان الصلاة المنطبقة على الركعتين أو أربع ركعات أو يتعلّق بماهية مقولة بالتشكيك، كالخطّ فإنه يصدق على شبر و على شبرين على نحو واحد، و في غير هاتين الصورتين يرجع الى التعيين بالنسبة الى الأقلّ و يكون الزائد مندوبا.

فصل في الواجب الكفائي‌

من الواجبات الواجب الكفائي، و له أثران اتفاقيان بين العقلاء و العلماء (أحدهما) استحقاق الثواب لمن أتى به، و سقوطه عن الباقين. (ثانيهما) استحقاق العقاب لكل واحد من المكلّفين.

و حيث رسموا الواجب بما يستحقّ فاعله الثواب و تاركه العقاب لم ينطبق هذا الرسم على الواجب الكفائي، لأنه إن تعلّق بكل واحد فلم يسقط عن الباقين و لم لم يستحقّوا الثواب جميعا؟ و إن تعلق بواحد منهم دون الباقين فلم استحقوا

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست