responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 484

لتفصيل مقاله الى فرائده.

أقول: إنّ الأصدقيّة و الصّفات الثلاث الأخر المذكورة في المقبولة قد عرفت أنّها من مرجّحات الحاكم، و لا دليل على سريانها الى الرواية، و الأوثقيّة إنّما ذكرت في المرفوعة التي لا اعتبار بسندها. مضافا إلى أنّه قد ذكرت معها صفات أخر لا تأثير لها في قرب متن الرواية- بما أنّها رواية- من الواقع صدورا أو جهة.

و الاستدلال لأنّ الملاك في الترجيح بالمزيّة مطلقا بأنّ الراوي قد فهم هذا المعنى منه، بدليل عدم تعرّضه في السؤال لصورة تزاحم الصفّات الأربع يدفعه:

أنّه لا دليل فيه:

أمّا أوّلا: فلأنّ من المحتمل غفلته عن سائر الصور و انصراف ذهنه إلى صورة التساوي من حيث الصفات المذكورة الّذي هو المراد له بسؤاله.

و ثانيا: أنّه لو كان الأمر كما أفيد لما احتاج الراوي إلى السؤال عن سائر الصور بالمرّة، إذ المفروض أنّه قد فهم أنّ الملاك للترجيح مطلق المزيّة. سواء كانت صفة الراوي أو الرواية، كالشهرة و موافقة الكتاب و مخالفة العامّة أو أكثرهم.

و أمّا الشهرة فقد عرفت أنّ المرجّح في المقبولة هو الإجماع على الحديث، و الإجماع على نقل رواية و شذوذ معارضها و الإعراض عنه طريق عرفي لصحّتها و عدم الرّيب مطلقا فيها، و لذلك فقد أكّده الامام (عليه السّلام) بتثليث من نفسه؛ أكّده بالتثليث الّذي نقله عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و حمل قوله (عليه السّلام) «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» على الريب النسبيّ خلاف الظاهر جدّا و لا داعي عليه.

و أمّا موافقة العامّة فهي بنفسها و إن يسلّم أنها أمارة التقيّة؛ لصدور أخبار كثيرة موافقة لهم يفتى بها إذا لم يكن لها معارض، و أمّا اذا كان لنا خبران متعارضان رواهما الثقات، و كان أحدهما موافقا لهم و الآخر مخالفا، فحمل الموافق على التقيّة و المخالف على بيان الحكم الواقعيّ ليس بذلك البعيد، بل ادّعى المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) أنّه حمل عرفيّ، و لا يجري حينئذ أصالة الجهة في الخبر الموافق، و نحن و إن لم نعترف به إذا خلّينا و طبعنا إلّا أنّه بعد ورود الحديث‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست