responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 416

العرف هي المتيقّنة صدق على رفع اليد عنها عنده نقض اليقين بالشكّ بلا أيّة مسامحة، فيعمّه النهي عن النقض، كما لا يخفى.

نعم، لو كان الملاك هو حكم العقل لوقع في موارد الاستصحاب تضيّق، و لكان إنّما يجري في الشكّ في الموضوعات إذا شكّ في بقاء وجودها أو عدمها، و في ما كان الشكّ في بقاء الحكم الكلّيّ لا من جهة زوال أمر يحتمل عقلا دخله في كان الشكّ في بقاء الحكم الكلّيّ لا من جهة زوال أمر يحتمل عقلا دخله في الموضوع واقعا، بل من جهة أنّ هناك تغيّر حالة أو زمان يحتمل دخله، لا في فاعليّة موضوع الحكم بالنسبة للملاك المترتّب عليه، بل في قابليّة المحلّ و المكلّف- مثلا- بالنسبة له، كما بيّنّاه تفصيلا في بحث الواجب المشروط، من مباحث مقدّمة الواجب عند التعرّض لنقد كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، القائل برجوع القيود إلى المادّة دون الهيئة، و عليه فإطلاق كلام صاحب الكفاية (قدّس سرّه) هنا ممنوع.

ثمّ إنّ الفرق بين كون الميزان هو فهم العرف أو حكم العقل أو لسان الدليل مذكور في كلام القوم، و لا حاجة إلى بيانه.

[- حول اعتبار قاعدة اليقين‌]

الجهة الثانية: لا ريب في أنّ ركن الاستصحاب إنّما هو الشكّ في البقاء، كما مرّ في صدر البحث الكلام عنه، فلو كان الشكّ متعلّقا بنفس زمان اليقين لم يكن من الاستصحاب في شي‌ء، و كان من باب الشكّ الساري و قاعدة اليقين.

و حينئذ يقع الكلام و لو استطرادا في أنّه هل قاعدة اليقين أيضا معتبرة كالاستصحاب، أم لا؟

و الكلام: تارة في دلالة مثل قولهم (عليهم السّلام): «لا ينقض اليقين بالشكّ»، و اخرى في قيام دليل آخر عليه. كما أنّه بعد مسلّميّة إرادة الاستصحاب من الجملة المعروفة قد يبحث عن إمكان إرادة القاعدة أيضا منها، و قد يبحث عن ظهورها في إرادة المعنى الأعمّ منها.

أمّا إمكان إرادة كلتيهما فالظاهر إمكانها، فإنّ جلّ تقريبات امتناع الجمع بينهما مبنيّ على أن يكون إرادة كلّ منهما بإفادة الخصوصيّة المختصّة بكلّ منهما، فيقال بأنّ إرادة ذات المتيقّن معرّاة عن زمانه، و إرادته مقيّدا بالزمان الأوّل‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست