responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 220

الحكم فلا محالة يشمل الدليل الأمر المتقدّم قبل المتأخّر، كما عرفت في الصورة الاولى، و أمّا المجتمعان في الوجود المختلفان في الرتبة فهما مشمولان لدليل الحكم في عرض واحد.

بل الوجه الوجيه لتقدم الأصل السببي في الغالب: أنّ الأصل السببي ينقّح موضوع الأمارة، و مدلول الأمارة و الدليل بعمومه أو إطلاقه ينطبق على ذاك الموضوع المنقّح، فيرفع الشكّ عن حكمه، و لذلك تكون تلك الأمارة حاكمة على الأصل الحكميّ الجاري في المسبّب، مثلا: إذا غسل المتنجّس بماء مشكوك الطهارة فقاعدة الطهارة تجري في الماء، و يحكم عليه بأنّه طاهر، ثم إنّ عموم أو إطلاق الدليل الدالّ على أنّ الماء الطاهر يطهّر ما يغسل به ينطبق عليه، و يرفع الشكّ عن نجاسة المتنجّس المغسول به، و هذا- في الحقيقة- من تقدّم الأمارة على الأصل، غاية الأمر ببركة الأصل السببي‌ [1].

و هذا الملاك لا يجري و لا يفيد لما نحن فيه:

أمّا أوّلا: فلأنّه مختصّ بما إذا كان الأصل السببيّ جاريا، و هاهنا يوجب العلم الإجمالي بالتكليف تنجّز التكليف المعلوم إجمالا الموجود في أحد الطرفين، و يمنع عن جريان أصالة الطهارة، فأصالة الطهارة لو فرض أنّها حاكمة إلّا أنّها لا تجري أصلا، و العلم الإجمالي المذكور كما يمنع عن جريانها- فلا تجري في نفس الطرفين- كذلك يمنع جريانها في الملاقي- بالكسر- أيضا بعد أن كان هو أيضا من أطراف العلم الإجمالي كما عرفت.

و أمّا ثانيا: فلأنّه لو كان هنا حكومة و تنقيح موضوع فإنّما هو للأصل الذي يثبت النجاسة، إذ فيه أمكن أن يقال: إنّ الشارع قد حكم على كلّ نجس بأنّه‌


[1] بل التحقيق: أنّ الأصل الجاري في الشكّ السببي لكونه تعبّدا ببقاء اليقين السابق إذا انضمّ الى الأمارة المذكورة و إلى العلم بغسل المتنجّس به كان نتيجته اليقين التعبديّ بحصول طهارة المغسول و معه لا يجري الاستصحاب في المسبّب، و تمام الكلام في الاستصحاب.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست