responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 211

لأداني الناس الأجنبيّين عنه بالمرّة.

و وجه عدم وجوب الاحتياط على ما أفاده المشايخ (قدّس سرّهم): أنّ من شرط حكم العقل بفعليّة التكليف و تنجّزه- في أطراف العلم الإجمالي- أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال بحيث لو تحقق في أيّ الاطراف كان فعليّا، فلو كان لو وجد في بعضها غير فعلي لجرى فيه أدلّة البراءة في سائر الأطراف، و من شرائط فعليّة الحرمة: أن يكون متعلّقها موردا للابتلاء؛ لحكم العقل بداهة باستهجان توجيه الخطاب الفعليّ بالنسبة الى خصوص ما كان خارجا عن محلّ ابتلاء المكلّف.

أقول: إنّ الاستهجان المذكور مسلّم اذا كان التكليف متعرّضا لخصوص المورد الخارج عن محلّ الابتلاء، سواء جعلنا الأحكام الشرعية بمنزلة خطابات شخصيّة- كما هو ظاهر القوم- أو جعلناها قوانين مجعولة، كما هو التحقيق، بداهة أنّ تعرّض المقنّن لجعل قانون الحرمة بالنسبة الى خصوص الخمر الموجودة في البلاد النائية عن المكلّف جدّا مستهجن قطعا. و أمّا جعل القانون على عنوان مطلق أو عامّ شامل لأيّ خمر كانت- مثلا- فلا استهجان فيه أصلا؛ و ذلك أنّ المطلق أو العامّ لا تعرّض له إلّا لما يحكي عنه عنوان المطلق و العامّ، و لا يتعرّض للخصوصيات المكتنفة بالأفراد أصلا، فإذا قال: «حرّمت عليكم الخمر أو كلّ خمر» فإنّما جعل هذا الحكم القانونيّ على طبيعة الخمر، أو أفرادها بما أنّها خمر أو مصداق للخمر، بلا نظر إلى أيّة خصوصيّة لا تخلو- لا محالة- الأفراد عنها، فلا يرى الحاكم و لا المقنّن خصوصيات الفرد أصلا، بل حكمه و قانونه يجري و يتعلّق بالخمر بما أنّها خمر.

و حينئذ فالخمر القريبة من المكلّف الموجودة في بيته خمر فلا محالة أنّها حرام بما أنّها خمر، و كذلك الخمر البعيدة عنه كلّ البعد أيضا خمر، فهى أيضا حرام؛ لشمول قوله: «حرمت عليكم الخمر» لها أيضا، و إذا راجعنا وجداننا لا نرى أيّ استهجان في شمول العموم، و لا حاجة إلى إيراد تخصيص في الخطابات الفعلية القانونية أصلا. هذا.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست