responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 209

ترك بعض أطراف العلم، إذ حينئذ كان مفهومه العرفيّ وجوب رعاية الاحتياط في الطرف الآخر، و هو معنى اكتفائه في الامتثال به. و أمّا إذا كان دليل الإذن واردا على عنوان كلّيّ- أعني ما يضطرّ اليه، و من المعلوم أنّ الأدلّة المتكفّلة لجميع الأحكام ترخيصا كانت أو غيره، لا نظر لها إلّا إلى مجرّد العنوان المأخوذ موضوعا فيها، فلا نظر للدليل، و لم ير الشارع الحاكم إلّا مجرّد الاضطرار فحسب، و لم ير و لم ينظر إلى الخصوصيّات المحتفّة بالموارد الخاصّة، فإن الإطلاق رفض جميع القيود و عدم النظر إلى شي‌ء منها، لا جمعها و ملاحظة جميعها ثمّ الحكم بعدم دخل شي‌ء منها.

و عليه فدليل رفع الاضطرار و حلّية ما اضطرّ اليه لا يدلّ هنا على أزيد من أنّ الاضطرار يوجب رفع الحرمة عمّا اضطرّ اليه لو كان حراما، و لا نظر له إلى خصوصيّة المورد لكي يكون إذنا في ترك بعض المقدّمات العلميّة بما أنّه من المقدّمات العلمية، حتى ينتج اكتفاء الشارع في الامتثال بالاجتناب عن بعض الأطراف.

هذا كلّه بناء على ما هو الحقّ من انتفاء التكليف عن مورد الاضطرار.

و لو قلنا بمقالة سيّدنا الاستاذ (قدّس سرّه) من أنّ الاضطرار لا يقتضي أزيد من الإذن في مخالفة التكليف الموجود فالظاهر أنّ نتيجتها عين ما اخترناه.

و ذلك أنّه و إن كان قد يتوهّم على مختاره (قدّس سرّه) أن لا يجري أصالة البراءة و الحلّ عن الطرف الآخر في الصور الّتي قلنا بجريانهما فيهما؛ لتوهّم أنّه بناء على مبناه (قدّس سرّهم) يعلم إجمالا بتعلّق التكليف إمّا بما يرفع به اضطراره، و إمّا بهذا الطرف الآخر، و حيث إنّ كلّا منهما مجهول الحرمة فلا محالة يجري دليل البراءة و الحلّ فيهما، فيقع بينهما التعارض، و يسقط عن الحجّية في الطرف الآخر.

لا يقال: إنّ جريان دليل رفع ما اضطرّوا اليه فيما يرفع به اضطراره ينفي فعليّة التكليف، و معه لا مجال لجريان حديث «رفع ما لا يعلمون».

فإنّه يقال: لا مانع من جريان كلا الحديثين و شمول مورد واحد لكلتا

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست