مثلا- و أمثال ذلك، و أمّا إذا قال في مقام بيان نجاسة المتنجس بالبول و كيفية تطهيره تارة: «اغسل ثوبك بالماء اذا لاقى البول»، و اخرى: «اغسل ثوبك بالماء مرّتين اذا لاقى البول» فإنّ ظاهره أنّ الكلامين في مقام بيان الغسل المطهر، و هو حكم واحد، و تقييده بالمرّتين في المقيّد يوجب حمل المطلق أيضا عليه.
و ليكن هذا آخر كلامنا في مباحث الألفاظ، حامدين للّه تعالى، مصلّين على خاتم الأنبياء و آله الأطيبين الأطهار، و الحمد للّه ربّ العالمين.
و كان هذا ليلة الاثنين الرابع من شهر رجب الأصبّ، من السنة (1408) الهجرية القمرية، الثالث من شهر إسفند من السنة 1366 الهجرية الشمسية.