responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 565

للبعث في الاستقلال، فها هنا حيث إنّ المطلق و المقيّد عنوانان، فلا محالة يتعدد الأمران حسب تعددهما، كما عرفت.

هذا كلّه بالنسبة للوجه الأوّل.

و أمّا الوجه الثاني: فلأنّ الأمر بالمقيّد إنّما يقتضي وجوب الإتيان بالمقيّد

، و أنّه لو أتى بالمطلق لما كان كافيا في امتثال أمر المقيّد، و أمّا أن يقتضي عدم الرضا و عدم الاكتفاء بإتيان المطلق و لو في مقام امتثال تكليف آخر فلا، و حينئذ فحيث إنّ أمر المطلق يقتضي وجوب الإتيان بالمطلق، و لو لا في ضمن المقيّد، فلو أتى به في ضمن غير المقيّد صح الاكتفاء به في امتثال الأمر بالمطلق، كما لا يخفى، فاذا لا طريق لكشف وحدة التكليف.

ثمّ إنّه لا فرق في ما ذكرنا من عدم التنافي بين المطلق و المقيّد بين ما إذا كان متعلقهما صرف الوجود أو مطلق الوجود، كما اذا قال: اكرم العالم، و قال أيضا اكرم العالم الهاشمي، غاية الأمر أنّ ذكر القيد يكون لكمال عناية به أو لغير ذلك.

كما لا فرق فيه بين الأوامر المحمولة على الوجوب، و الأوامر الاستحبابية، فإنّه في المستحبات أيضا إذا علم أنّ المطلق و المقيّد في مقام افادة حكم واحد، فلا محالة يكون موضوع الحكم الواحد واحدا فيقع التنافي بين المطلق و المقيّد و يجمع بينهما بما مرّ من حمل المطلق على المقيّد، و هذا بخلاف ما اذا لم يعلم ذلك؛ فإنّ اختلاف المتعلّق يوجب ظهور الكلام في أمرين مستقلين، و لا منافاة بين الأخذ بهما- كما عرفت- في الواجبين.

و ممّا ذكرنا أيضا يظهر الكلام في المنفيين، فإنّ الواجب الأخذ بكلّ من المطلق و المقيّد، بلا منافاة بينهما، إلّا إذا احرزت وحدة الحكم المذكور فيهما فيجمع حينئذ بينهما، كما مرّ.

و هكذا الكلام في الأحكام الوضعية، فاذا قال: «لا تصلّ في ما لا يؤكل لحمه»، و قال أيضا: «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه»، اخذ بكلا المطلق و المقيّد و لا منافاة، و يكون ذكر خصوص الوبر لخصوصية ذكره في مقام ابتلاء المخاطب-

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست