responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 563

المطلق في مقام البيان، بل إنّما ادعى كونه قرينة على التقييد، و موجبة لعدم ظهوره في الإطلاق.

و بالجملة: فالتقريرات تدّعي انتفاء المقدّمة الثانية من مقدّمات الإطلاق- أعني عدم ذكر قرينة على التقييد- و كلام الكفاية مسوق لدفع دعوى انتفاء المقدّمة الاولى- أعني كونه في مقام البيان-.

كما أنّ ما أفاده ثانيا: «من أنّ حمل الأمر في المقيد على الاستحباب حقيقته أنّ الأمر فيه قد استعمل في الإيجاب التخييري في افضل الأفراد، فإنّ المقيد اذا كان فيه ملاك الاستحباب، مع أنّه من أفراد الواجب لا يكون مستحبّا فعليّا، ضرورة أنّ ملاكه لا يقتضي استحبابه اذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

يرد عليه، أوّلا: أنّه خلاف ظاهر كلام المستشكل، فإنّ اشكاله احتمال حمل الهيئة في المقيد على الاستحباب، فلو سلّمنا عدم امكان اجتماع الاستحباب و الوجوب لما كان بدّ من حمل الاستحباب حينئذ على الإرشاد، أو على الاستحباب المولوي الملاكي، فإنّه يحفظ معه قوله بالاستحباب.

و ثانيا: أنّ الحمل على هذا الوجوب التخييري لا دلالة فيه على أنّ المقيد من أفضل الأفراد.

نعم، هذا الحمل حمل بعيد بنفسه، و لو دار الأمر بينه و بين تقييد الإطلاق لما كان ريب في أنّ الأولى تقييد الإطلاق.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ انفهام التنافي البدوي بين المطلق و المقيد فرع كون الحكم المذكور فيهما واحدا، و هذه الوحدة إن علمت من الخارج فلا كلام، و إلّا فإنّ علّق كلاهما على سبب واحد، كقوله: «إن ظاهرت فاعتق رقبة أو أكرم العلماء، و إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة أو العلماء العدول» كانا ظاهرين في الوحدة المذكورة، و أمّا إن كان كلاهما أو أحدهما غير معلّق على سبب فالظاهر عدم ظهورهما في تلك الوحدة، و عدم ظهور تناف بينهما و لو بدوا، بل يؤخذ بإطلاق المطلق، و إنّه تكليف مستقل، و بالمقيد و إنّه تكليف آخر، فاذا قال: اكرم‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست