responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 534

حكم الإسلام ثابت بثبوته و يبقى ببقائه، و لا محالة يكون النسبة بين مجموع مفادهما العموم و الخصوص المطلق، أحدهما: يدلّ على أنّ حكم الإسلام وجوب اكرام العلماء، و الآخر: على أنّ حكمه عدم وجوب فسّاقهم، فكما أنّهما لو وردا في كلام واحد متّصل كان الخاصّ قرينة على تخصيص العامّ، فهكذا الأمر إذا ورد أحدهما منفصلا عن الآخر، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الخاص هو المتقدّم أو العامّ، و لا بين ورود المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم أو بعده، كما عرفت، و منه يظهر الخلل الموجود في كلمات الأعلام في المقام، فراجع.

ثمّ إنّ معنى التخصيص أيضا- كما مرّ- هو إخراج مورد الخاصّ عن حكم العامّ من أوّل الأمر، فيعلم به أنّ حكم الإسلام من أوّل الأمر كان هو مفاد الخاص في الموضوع المأخوذ في الخاصّ، و أنّ شمول عنوان العامّ له كان شمولا ظاهريّا خياليّا، قد تبيّن خلافه بقرينة الخاصّ، و إلّا فإرادة المولى من أوّل الأمر و جدّه كان في موضوع الخاصّ مطابقا لما تضمنه الخاصّ من الحاكم، و لم يكن موضوعه في واقع إرادته و جدّه محكوما بحكم العامّ أصلا، و إن تخيّل ذلك اغترارا بظهور العامّ، و من المعلوم أنّ قوام الحكم بإرادة المتكلّم و جعله للحكم واقعا، لا بخيال المخاطب و ظنّه، و إن كان على خلاف الواقع.

فما في بعض الكلمات من وجود الحكم الظاهري في موضوع الخاصّ المتأخر، قبل صدوره، مبنيّ على الخلط بين الإرادة الواقعية لحكم ظاهري- و بها قوام الحكم الظاهري- و بين تخيل ظاهري لشمول الإرادة لمورد تبين خلافه- كما في ما نحن فيه- و اللّه العاصم.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست