responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 502

الأفراد كلّها، فراجع و تذكّر.

ثمّ إنّ النكرة حيث كان مدلولها هو الطبيعة بقيد الوحدة، فمدلولها أيضا معنى واحد كلي، لم ير فيه إلّا نفس الطبيعة مقيدة بالوحدة فقط، فنفيها أيضا يقتضي انتفاء جميع الأفراد بعين البيان السابق‌ [1]. هذا.

ثمّ إنّ المتبادر عرفا من جميع ألفاظ العموم هو جميع الأفراد، كان المتكلم بصدد بيان تمام المراد أم لا، فلفظ كلّ عالم أو العلماء مفاده عرفا جميع المصاديق من غير دخل لكون المتكلم به في مقام البيان أصلا، و الشاهد هو التبادر العرفي، و بعد ما كان مفادها العموم فلا يصحّ و لا يجوز استعمالها إلّا لمن كان موضوع حكمه جميع أفراد المعنى.

كما أنّ العرف شاهد على فهم العموم من الجمع المحلّى باللام، لا من باب دلالة اللام على الاستغراق، بل الظاهر أنّ اللام لا يفيد في شي‌ء من الموارد شيئا، و ليس فائدته إلّا الزينة و المنع من دخول التنوين التي تدلّ على الوحدة، الموجبة لإرادة فرد واحد في أسماء الاجناس. و جماعة واحدة في الجموع، فاذا لم يكن تنوين يستفاد من أسماء الجنس نفس الطبيعة، و من الجموع جميع مصاديق مفردها، و إلّا فاللام نفسه لا يدلّ على العموم، و لذلك ترى مرادفها بالفارسية- مثلا- يدل على العموم، و لا لام و لا شي‌ء آخر إلّا الجمع، فراجع لفظ «دانايان»، «دانشمندان» و نحوهما.


[1] بل الحق ان النكرة التي معناها فرد واحد من الطبيعة، اذا وقعت تلو النهي أو النفي، فظهورها تعلّق النهي أو النفي بجميع أفراد هذه الطبيعة، فصحّ عدّها من أداة العموم فإنّ العامّ لفظ يدلّ على جميع أفراد المعنى، لكنّه لا يحتاج في افادة العموم الى القاعدة العقلية الحاكمة بأنّ انتفاء الطبيعة إنما يكون بانتفاء جميع الأفراد، كما لا يحتاج الى إجراء مقدمات الحكمة.

و أمّا الجنس الواقع تلوهما فمفاده نفي نفس الطبيعة لا نفي الأفراد، و نفيها إنّما يكون بانتفاء جميع أفرادها، فهو محتاج الى هذه القاعدة، و إن لم يحتج الى مقدمات الحكمة، و حيث انّ مفاده ليس التعرّض للأفراد، فلا يصحّ عدّه من أداة العموم. (منه عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست