responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 499

المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ‌

و فيه فصول:

1- فصل في تعريفهما

ببالي أنّه قد مرّ في مبحث الواجب المشروط أنّه و إن لم يكن في غالب مواضيع البحث خلاف عند علماء الفن في حقيقة هذه العناوين سعة و ضيقا، و لذا يجعل- كما في الكفاية- صدق ذاك المعنى على فرد، و عدمه، المقياس في الاشكال على تعريفها، إلّا أنّه مع ذلك لا ينبغي الريب في أنّ العلماء عند تعريفهم لها بصدد ذكر تعريف يساوي هذه العناوين بحسب المصداق، فهم و إن لم يكونوا بصدد تعريف منطقي حتى يراعى اجلائية معرّفهم إلّا أنّهم بصدد بيان ما يساويه مصداقا، و لذلك جرت السيرة على الاشكال في التعريفات بعدم الطرد أو العكس، فالتعاريف و إن كانت اشبه بالتعاريف اللغوية، السابقة على مطلب ما الشارحة أيضا، إلّا أنّها بصدد بيان مفهوم مساو، فالاشكال عليها طردا و عكسا، و إن لم يكن مثمرا عملا، إلّا أنّه واقع في محلّه، فلا وجه وجيه لما في الكفاية في المقام و غير مقام، فراجع.

ثمّ إنّ افادة العموم في الغالب يكون بتعدد الدّالّ و المدلول، كما تراها في مثل كلّ عالم و العلماء، و قد تكون بلفظ واحد وضع لمعنى عام كالقوم و الناس، و على‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست