responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 450

الخامس: أنّ إطلاق لفظ «الشي‌ء»

و إن عمّ كلّ شي‌ء إلّا أنّ البحث لمّا كان عن اقتضاء النهي لفساده فلا محالة يختصّ بما كان قابلا للاتصاف بالصّحّة و الفساد، و الظاهر أنّ الاتصاف بهما إنّما يكون فيما كان للشي‌ء بطبيعته أثر شرعي مطلوب للمولى أو العبد، بحيث يكون المولى بأمره أو العبد بفعله في مقام تحصيله، كالمعاملات بالمعنى الأخصّ و الواجبات أو المستحبّات الشرعيّة، فما ليس له أثر شرعيّ كذلك فهو خارج عن محلّ النزاع، فمثل أسباب الضمان مطلقا لا يدخل في محلّ النزاع، و إن كان ممّا يترتّب عليه أثر الضمان بعض الأوقات دون بعض، فإنّ اليد على مال الغير موجبة للضمان اذا كانت بغير إذنه، و غير موجبة له اذا كانت بإذنه، كما أنّ الغسل موجب للطهارة اذا كان واجدا للشرائط، و غير موجب لها اذا لم يكن واجدا لها، و الوجه في خروجه أنّها لا تتصف بالصّحّة و الفساد لعدم ترتّب أثر مطلوب عليها، كما لا يخفى.

و منه تعرف خروج العبادة بالمعنى الأعمّ، أعني التوصّليّ المأتي بقصد أمره، عن محلّ النزاع، اذ الغرض المطلوب من طبع التوصّليّ غير موقوف على قصد القربة، فلا يتصف بالصحة و الفساد إلّا من ناحيته، لا من ناحية الثواب الغير المطلوب فيه.

نعم، لعلّ ملاك البحث في العبادات بالمعنى الأخصّ يشمله و يعرف حكمه منها، و ممّا ذكرنا تعرف النظر فيما يظهر من الكفاية و غيرها من أنّ ملاك الاتصاف بهما صرف ترتّب الأثر و عدمه، فراجع.

السّادس: حيث إنّ ملاك الفساد و منشأه‌

هو منافاة المبغوضية الفعلية للمحبوبية أو ترتّب الأثر، و هي غير النهي الذي هو الزجر الإنشائي، و المفروض أنّه قد اسند الاقتضاء في العنوان الى نفس النهي، فلا محالة لا بدّ و أن يراد من الاقتضاء الاستلزام و الكشف، لا السببية و المنشئية، و عليه فلا وجه لدعوى ظهور العنوان في أنّ المبحوث عنه هو الفساد الناشئ عن قصور في المصلحة، لا هو و الناشئ عن قصور في التقرب، كما في المجمع لعنوانين مأمور به و منهيّ عنه.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست