responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 451

إذ منشأ الاستظهار دعوى أنّ الاقتضاء استند الى نفس النهي، و هو يتم في الفساد الناشئ عن قصور المصلحة، لا التقرب، فإنّ التقرّب إنّما يمنع عنه العلم بالنهي لا نفس النهي، و هذه الدعوى غير تامة، بعد ما عرفت من أنّه لا بدّ و أن يراد من الاقتضاء الاستلزام، و هو جار في الفساد التقرّبي أيضا، غاية الأمر اختصاص هذا الاستلزام و الكشف فيه بمورد خاصّ، أعني ظرف العلم.

و أمّا دعوى أنّه لا يعقل دخول الفساد التقرّبيّ في موضوع البحث، إلّا على القول بامتناع الاجتماع، اذ عليه يتعلّق النهي بالشي‌ء الموصوف بالصحّة و الفساد، و إلّا فعلى القول بالجواز فمركب الأمر غير موضوع النهي. و حينئذ فلا مجال للبحث عن فساد ما لا يكون إلّا حراما محضا، فإنّه لا يكون إلّا مبعّدا محضا.

فممنوعة بأنّه تقييد لاطلاق محلّ النزاع، للاعتقاد بعدم مجال للقول بالصّحّة، و قد عرفت أنّ شمول النزاع لمورد لا يستلزم التصديق بوجود ملاك القولين فيه، مضافا الى ما عرفت و سيأتي إن شاء اللّه تعالى من إمكان القول: بالصّحّة على الامتناع و تقديم جانب النهي أيضا، مضافا الى أنّه سيأتي عن قوم الاستدلال بالنهي على الصّحّة.

فما في المقالات‌ [1] ممّا لا نستطيع تصديقه فراجع.

السّابع: يشبه أن يكون اطلاق الصّحّة و الفساد

- في العرف- على ما كان له مزاج خاص بحسب طبعه، فإن بقي على مزاجه فهو صحيح، و إن عرضه وصف آخر مضادّ فهو فاسد، فهما وصفان وجوديان متضادّان، و مع ذلك فقد يتراءى استعمال الفاسد فيما لا يستعمل الصحيح فيه، و بالعكس- مثلا- يقال للّحم اذا تغير عن طبعه: إنّه فاسد، و لا يقال لسالمه: إنّه صحيح، و كذا يقال لمثل الظروف و الأوعية:

إنّها صحيحة، و لا يقال لها: فاسدة، و كيف كان فلا ريب في أنهما ليسا مساوقين للتمام و النقصان، كما اوضحه سيّدنا العلّامة الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه العالي-.

نعم، لا ينبغي الشكّ في استعماله عند المتشرعة في الواجد لجميع أجزائه‌


[1] المقالات: ج 1 ص 384- 385.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست