responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 447

النهي على الفساد في المعاملات، مع انكار قائله الملازمة بين الحرمة و الفساد فيها، و لم يكن له حينئذ وجه إلا دعوى دلالة النهي عليه دلالة التزاميّة، فلذلك يصحّ عدّها من مباحث الألفاظ.

أقول: و الظاهر أنّ هذا القائل هو صاحب الفصول (قدّس سرّه)[1] فإنّه اختار دلالته على الفساد في العبادات عقلا و عرفا و لغة، و في المعاملات بالدلالة الالتزامية عرفا فقط، و صرّح بما لفظه: لو ثبت التحريم بدليل غير لفظي كالإجماع و العقل لم يحكم بالفساد [2] «انتهى» و بيّن (قدّس سرّه) كيفيّة هذه الدلالة بنحو لا مجال للإيراد عليه، بأنّ حقيقة الدّلالة الالتزامية هو الانتقال من معنى الى ما يلزمه لزوما بيّنا، فلا بدّ فيها مضافا الى الملازمة كونها بيّنة، و بعد انكار الملازمة فلا مساغ لدعوى الدلالة الالتزامية، فراجع.

ثمّ إنّه ينبغي أن يكون النزاع في أصل الاقتضاء و عدمه، من غير نظر الى خصوص دليل لفظي أو غيره- كما مرّ نظيره في بحث مقدّمة الواجب-، و المراجعة الى استدلالات الطرفين يشهد على أنّه وقع كذلك، فربّما يستدلّون بدلالة اللفظ، و اخرى بحكم العقل، و ثالثة بملازمات عقلية، و حينئذ فيكون المسألة أعمّ من هذه الجهات، و يبحث فيها عن ثبوت الملازمة بين الحرمة و الفساد، لكي يستنتج منها فساد الشي‌ء اذا كان متعلّقا للحرمة.

و منه تعرف كونها أصولية فتدبّر جيّدا.

الثالث: ظاهر لفظ النهي الواقع في عنوان النزاع يعمّ كل نهي‌

، سواء كان تنزيهيا أو تحريميا، نفسيا أو غيريا، و لا ينافي ذلك انفهام خصوص التحريمي النفسي من إطلاق الزجر بهيئة لا تفعل أو مادّة النهي، و ذلك أن لفظ النهي كسائر المطلقات إنّما وضع لطبيعة المنع الصادق في جميع هذه الاقسام، و انفهام‌


[1] و قد حكي أن سيّدنا الاستاذ المحقّق اليزدي- طاب ثراه- لمّا فهم من الكفاية أنّ هذا القائل يقول بالبطلان في خصوص المعاملات أورد عليه: بأنّا لم نعثر على قائله بعد التتبع التامّ (منه عفي عنه).

[2] الفصول الغروية: ص 141 س 27.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست