responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 448

خصوص النفسيّ التحريميّ إنّما هو بملاحظة أنّ زجر المولى عن شي‌ء اذا قام بصدد الزّجر عنه يكون اطلاقه حجّة على العبد، لا يجوز له التخلّف عنه مطلقا أو اذا لم يحرم أمر آخر، و هكذا الأمر في مادّة الأمر و هيئته، و هذا لا ينافي الأخذ باطلاق المادّة كسائر المطلقات، و الحكم بشمولها لكل الأقسام اذا لم يستعمل في مقام انشاء الزجر.

و بالجملة، انفهام فرد خاص إنّما هو من ناحية كونه حجّة عقلائية عليه، و هو إنّما يكون فيما استعمل في مقام الإنشاء، و قد مرّ منّا نظير ذلك في بعض مقدّمات مبحث الاجتماع فراجع. و عليه فدخول النهي التنزيهي في محلّ النزاع يكون لشمول اللفظ.

نعم، النهي التبعي بناء على تفسير المصنف صاحب الكفاية (قدّس سرّه) حيث يكون كراهته ارتكازية تبعيّة فلا محالة لم يقع في قالب الإنشاء أصلا، لعدم الالتفات اليه تفصيلا، و النهي لا يطلق على ما لم يلتفت اليه، فقهرا دخوله يكون تبعيّا ملاكيّا.

ثمّ إنّه لا يذهب عليك أنّ دخول قسم في محلّ النزاع لا يستلزم التصديق بجريان وجه الصّحّة أو الفساد فيه، و إنّما يبتنى على قول قائل بجريانه فيه، فلا حاجة و لا وجه لإتعاب النفس في إجراء وجههما- كما ربّما يتراءى من نهاية الدراية [1] فراجع- و تحقيق الأمر سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا النهي الإرشاديّ بعد فرض أنّه ارشاد الى الفساد، فلا محالة يكون خارجا عن محلّ النزاع، و إن كان صريح المقالات دخوله.

الرّابع: إطلاق لفظ الشي‌ء الواقع في العنوان يشمل كلّ ما يتعلّق به النهي‌

، عبادة كانت أو معاملة، و العبادات- بالمعنى الأخصّ- يعتبر في صحّتها إتيانها بداعي القربة من قصد أمرها و نحوه، سواء كانت ذاتية أو غيرها، و المراد بالعبادة الذاتية و غيرها مذكور في الكفاية، و المعاملات مقابل العبادات بالمعنى المزبور، فهي ما لا يعتبر في صحّتها قصد القربة، سواء كانت من المعاملات المعهودة عقودها


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 141- 142، ط المطبعة العلمية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست