responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 422

على الفعل، فيكون منهيّا عنه بنهيه، فتدبّر.

و هنا نكتة ثالثة: هي أنّه يمكن تصوير المطلب بتعلّق النّهي الكراهي بعنوان ملازم للفعل‌

، تعلّق به النهي و البغض التنزيهي، و يكون صحّة العبادة لرجحانها الذاتي كما أفاده (قدّس سرّه) و من ذلك يحصل مبدأ تصوير آخر على القول بالجواز، و هو تعلّق النهي بعنوان منطبق على العبادة، كموافقة بني اميّة في مثال صوم العاشوراء، بل قد عرفت صحّة هذا التصوير على الامتناع أيضا، فتذكّر.

و أمّا القسم الثاني فأضاف في الكفاية الى ما مرّ حلّا ثالثا

، و هو أن يكون النهي عن العبادة بسبب حصول نقص في مصلحة العبادة، لتشخّصها بخصوصية وقوعها في الحمام، و إن كان نفس الكون فيه راجحا، فيكون النهي ارشادا الى ما لا منقصة فيه، قال: و مثله الكلام في الأمر الاستحبابي بالصلاة في المسجد «انتهى ملخّصا».

و توضيح مراده من هذا الوجه- و إن أوضحه هو (قدّس سرّه) أيضا- أنّ نفس الطبيعة اذا كانت بلا ملائم و لا منافر ففيها مقدار من المصلحة، إلّا أنّ جميع هذه المصلحة ليست بلازمة الاستيفاء، بل المقدار اللازم منها بعض خاصّ منها، فاذا تشخّصت بمنافر يوجب هذا التشخص نقص مصلحة الطبيعة لا نقص المقدار اللازم منها، و مثله الكلام في طرف الزيادة لتشخّصها بملائم، و هذا واضح ارادته من عبارته (قدّس سرّه) فمن العجيب عدم انتقال صاحب نهاية الدراية (قدّس سرّه) اليه حتى أورد عليه بما هو غير وارد فراجع.

نعم، يمكن أن يقال: حفظا لظهور النواهي في كونها ناشئة عن حزازة في متعلّقها: إنّ منشأ هذا النهي أيضا ابتلاء العبادة حينئذ بحزازة، كما أن منشأ الأمر اتصافها بكمال زائد، فمثال العبادة مثال شجر سالم بلا عيب، و ما فيه عيب لا يضرّ باصل المقصود منه، و ما فيه نضارة فوق العادة، بل لا يبعد أن يقال: كما أنّه اذا قال المولى: لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا يفهم منه إلّا أن الصلاة فيه باطلة، لا أنّ الصلاة فيه مبغوضة و محرّمة تكليفا، فهكذا الكلام اذا قال: «لا تصلّ في الحمام»، أو «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» فإنّه لا يفهم منه إلّا نهي أو أمر وضعي،

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست