responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 421

أقول: و الظاهر أنّ وجه عدم احتماله (قدّس سرّه) لكون نفس الترك بما أنّه ترك مستحبا قائما به المصلحة، أنّ المولى اذا رأى أنّ في الفعل مصلحة و في تركه أيضا مصلحة، فلا محالة يوازن بينهما، و يتعلّق حبّه بما هو الأقوى منهما، بداهة أنّ الانسان إذا أحبّ ترك شي‌ء لا يحبّ فعله، و بالعكس، فهذا هو وجه عدوله، لا ما في نهاية الدراية، حتى يستشكل عليه بما ذكره فيه فراجع.

لكن مع ذلك ففي كلامه (قدّس سرّه) نكتتا ابهام‌

. اولاهما: تقييده النهي التنزيهي الموجب للبعد و البطلان بما كان ناشئا عن حزازة في الفعل‌

، فقد استشكله في النهاية بأنّه لا فرق بين النّهي التنزيهي و التحريمي في ذلك، و قد بيّنه بيانا وافيا.

لكنّ أصل اشكال اقتضاء النهي لبطلان العمل، مدفوع:

أولا: بعدم تسليم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضدّ العام، و سنده ما مرّ في ذلك المبحث.

و ثانيا: بما في نهاية الدراية من أنّ نقيض ذلك العنوان المنطبق على الترك ليس عين الفعل، بل ملازم له، و المتلازمان لا يجب استوائهما في الحكم.

و ثالثا: بأنّ أمثال هذا النّهي الناشئ عن ضدّيّة المنهي عنه للمأمور به بمجرّده غير موجب للبطلان و البعد، لعدم كون المنهي عنه مبغوضا نفسيّا للمولى، فهذا النهي سواء كان تحريميّا أو تنزيهيّا لا يستلزم البعد، لكي يلزم منه البطلان، ببرهان أنّ المقرّب لا يكون مبعّدا، بل النهي الموجب لهما هوما كان ناشئا عن تعلّق بغض المولى بالمنهي عنه، و هو إنما يكون فيما كانت في الفعل حزازة. هذا.

النكتة الثّانية: أنّه بناء على كون النهي هو طلب الترك كما هو مبنى الكفاية

، فلا معنى للقول: بتعلّق النّهي بالفعل، من باب أنّه ضدّ عام لذلك الترك، كيف و معنى النهي عنه هو طلب تركه، و هو نفس الأمر بتركه و استحباب تركه، نعم، له وجه بناء على ما هو الحقّ من أنّ حقيقة النهي هو الزجر قبال البعث الذي هو حقيقة الأمر، اللّهم! إلّا أن يؤوّل ما في حاشية الكفاية، بأنّ مراده انطباق ترك الترك‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست