responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 393

المقصد الثاني في النواهي‌

و فيه فصول:

1- فصل في معنى النهي‌

لا ينبغي الشكّ في أنّ النهي بمادته و هيئته كالأمر متعلّق بنفس الطبيعة المنهي عنها، و مفاده الزجر الاعتباري- في الهيئة- و المنع المرادف لقولنا بالفارسية- بازداشتن- في المادّة، و الشاهد عليه هو التبادر العرفي، فلا يسع مجال البحث عن تعلّقه بالترك أو الكفّ.

و لو سلّم أنّ مفاده الطلب، فالظاهر ما في الكفاية من أنّ المطلوب به نفس الترك، و كون أمره بيد المكلّف كاف عقلا في تعلّق التكليف به، و هو مراد الكفاية من كونه مقدورا، فلا يضر عدم تعلّق القوة المنبثّة في العضلات أو الإرادة به، و لا يرد به على الكفاية.

كما أنّه لا يرد عليه أنّ التكليف إنّما هو لغرض الامتثال، و لا يعقل الامتثال إلّا في ظرف ميل النفس الى الفعل، اذ حينئذ يكون الترك بداعي نهي المولى، فلا محالة يتعلّق النهي بهذا الترك، و هو المراد بالكفّ.

وجه عدم الورود؛ أوّلا: ما في نهاية الدراية من امكان أن يصير النهي سببا لعدم انقداح الميل في نفس المكلّف، لغاية عظمة المولى عنده أو شدة حبّه له- مثلا-.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست