و بالجملة: فليس في مورد الامتحان إرادة جدّيّة كما يظهر بالمراجعة الى الوجدان.
و الحاصل: أنّه اذا لم يكن العمل واجبا عند حضور وقته لانتفاء شرط أصل الوجوب بأيّ وجه كان فبعد البناء على بطلان الكلام النفسيّ،- كما يشهد به الوجدان- فلا يمكن من العالم إرادة صدور العمل من المكلّف قبل حضور وقته، بل إنّما يتخيّل المكلّف كونه مكلّفا لتطابق الامارات على حصول الشرائط، و بعد كشف الخلاف يعلم بخطائه.
و أمّا فيما كان المكلّف عاجزا فحيث إنّ التكاليف قانونيّ فهو غير مشروط بقدرة كلّ مكلف و لا بقدرة المكلف في جميع الموارد، كما مرّ شرحه تفصيلا فلا نعيد.