responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 359

المهمّ التعيينيّ تخييريا كما حقّقه في نهاية الدراية، فراجع‌ [1].

تعقيب فروع:

ثمّ إنّ المحقّق النائيني (قدّس سرّه) قد ذكر فروعا، و قال: إنّه لا مناص للفقيه من الالتزام بها، و إنّها مبتنية على صحّة التّرتّب، و نحن نذكرها بتوضيح منّا لتبيين الحقّ فيها:

1- منها: أنّه لو حرم على المكلف الإقامة الى الزوال في مكان،

و لو بعنوان ثانويّ، كان نهي أبوه عن الإقامة فيه، فإنّ اطاعة الأب بالخروج عن المكان واجبة، و مع ذلك فإن عصى و أقام فلا ريب في وجوب الصّوم عليه تعيينا، مع أنّ فيه محذور التّرتّب بعينه، فإنّه لا ريب في انه من أول الفجر مكلّف بالخروج، أطاع أو عصى، كما أنّه اذا لم يخرج فمن أوّل الفجر ايضا مكلّف بالصوم، فقد توجّه اليه أمران في هذا الفرض لا يقدر على اجتماعهما، حيث إنّ شرط صحّة الصوم عدم السفر، بل و يستحيل اجتماعهما في الامتثال، لرفع امتثال احدهما موضوع الآخر، فمع بقاء التقدير الموجب لتوجّه الأمرين يلزم محذور التّرتّب بعينه، و كما كان لزوم المحذور هناك مع التحفظ على تقدير الأمر بالمهمّ، فكذلك هاهنا لزومه مع التحفظ على تقدير الإقامة الملازم لعصيان أحد الأمرين.

و بهذا البيان تعرف أنّ الفرق بين المقامين بأنّ الملاك و الموضوع في المورد إنّما يحدث بعد عصيان أمر الإقامة- مثلا- و هناك كان موجودا من أوّل الأمر، أو بأنّ الأمر الأوّل لم يتعلّق بالإقامة بل باطاعة الوالد، بخلاف باب التّرتّب، غير فارق، بعد اشتراكهما في لزوم الأمر بشيئين في زمان لا يتمكن بل يستحيل اجتماع امتثالهما.

2- و منها: اذا حرم عليه السفر فسافر

، فإنّه اذا خرج عن حدّ الترخّص يكلّف بالقصر، و فيه محذور الترتّب، و نحوه اذا حرم عليه الإقامة فأقام فإنّه‌


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 41- 45، ط المطبعة العلمية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست