responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 360

يكلّف بالتمام فيلزم المحذور.

3- و منها: اذا وجب عليه أداء دين العام الماضي‌

، فعصى حتى اذا حضر رأس عامه، فإنّه يكلّف بأداء خمس فاضل المئونة، مع أنّه لو لم يعص و أدّى دينه لم يكلّف به، و فيه أيضا المحذور المزبور بمثل البيان المذكور. هذا.

أقول: و الأمر في الفروع كما أفاد، بناء على جعل المحذور طلب جمع الضّدّين، و كونه غير مقدور عليه بل غير ممكن، و لذلك فقد سلّم الأمر فيها سيّدنا العلّامة الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه العالي- و أجاب: بأنّه لا يلتزم بها المنكر للتّرتّب، كيف و الظواهر اللفظية لا تقاوم البرهان.

إلّا أنّه لو اعتمد في بطلان التّرتّب على ما اخترناه لما كانت هذه الفروع من النقض أصلا، و ذلك أنّ العبد- في هذه الفروع- متمكّن و قادر على حفظ غرض المولى الفعلي، بحيث لا يفوت منه شي‌ء أصلا، اذ مصلحة الصوم و القصر و التمام و أداء الخمس، إنّما تحدث على فرض العصيان، فتعلّق غرضه بمتعلّق الأمر المترتّب إنّما يتفرع على ترك متعلّق الأمر الآخر، فالعبد يمكنه التحفظ على اغراض المولى بالإتيان بمتعلّق الأمر المترتّب عليه، فإنّه إن عمل بوظيفته من السفر و الإقامة و أداء الدّين لم يفت من المولى غرض فعليّ أصلا، و لذلك فهو مسئول فوت مطلوب المولى و المؤاخذ به، و لو بخردل، فيصحّ أن يؤمر أمرين و يعاقب عقابين اذا لم يطع المولى و ترك وظيفتيه، و هذا بخلاف بحث التّرتّب، فإنّ للمولى غرضين فعليّين، و لا يقدر المكلّف على حفظهما جميعا عن الفوت، فلا محالة يفوت أحد غرضيه لعجز المكلّف، و إنّما يصحّ أنّ يعاقب المكلّف على فوت أعلى مقدار من مطلوبه يمكنه التحفظ على حصوله و هو الأهمّ أو ما يساويه.

و بالجملة: فالعبد في كلا الموردين إنّما يعاقب على أكثر مقدار يمكن له تحصيله من اغراض المولى، و نتيجته في الضّدّين ما ذكرناه، و في هذه الفروع ما ذكره، فتدبّر و اغتنم.

مضافا إلى أنّ الفرع الأخير ليس فيه محذور أصلا، اذ قبل حلول العام فهو

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست