responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 330

ذاتا، بل مبغوضيتها عرضية أو غيرية، فالمولى إن نهى عنها فلمكان أنّه يحبّ فعلا ضدّه، و إلّا فهي بنفسها في كمال المحبوبية ليس يبغضها أصلا، و مثل هذه المبغوضية لا ينبغي أن تسمّى مبغوضية، و على أي حال فلا تمنع عن التقرب بمتعلّقها أصلا، فسواء قلنا: بأنّ الضدّ منهي عنه، أو قلنا: بأنّه مبغوض لو التفت اليه، أو لا هذا و لا ذاك، فهو صحيح اذا كانت عبادة على الاحتمالات كلّها.

و أنكر شيخنا البهائي (قدّس سرّه) ترتّب هذه الثمرة من طريق آخر: و هو أنّ الضدّ العبادي باطل على جميع الاحتمالات، و ذلك أنّ صحّة كلّ عبادة مشروطة بكونها مأمورا بها، و الأمر بالشي‌ء و إن لم يقتض النهي عن ضدّه، إلّا أنّه لا أقلّ من أن يقتضي عدم الأمر به، ضرورة عدم امكان الأمر بالضدّين في زمان واحد، و لازمه فقدان العبادة لشرطها أعني الأمر المحقّق للامتثال، فتكون باطلة مطلقا و ينتفي الثمرة.

و ردّ انكاره بطرق أربعة:

اثنان منها مبتنية على تسلّم عدم الأمر بالضدّ، و الآخران اثبات لكونه أيضا مع ذلك مأمورا به.

أمّا الأوّلان فأحدهما: ما في الكفاية من عدم ابتناء صحّة العبادة على تعلّق الأمر بها، بل إنّما يعتبر فيها أن يؤتى بها للّه تبارك و تعالى، و يكفي في حصول هذا القصد أن تكون حاوية لملاك تعلّق به حبّه تعالى، كما لعلّه من الواضحات، و معلوم أنّ الضدّ الّذي لم يؤمر به لمكان ابتلائه بالأهمّ أو الفوريّ أو المضيق فقط لا ينقص عن ملاكه شي‌ء، غاية الأمر أنّه لا يؤمر به لعدم امكان التكليف و الخطاب. بل يمكن كشف قيام الملاك به فيما اذا كان موسّعا من طريق اطلاق مادّة أمره، و ذلك أنّ مقتضى إطلاقها أنّ تمام الموضوع لأمر المولى إنّما هو نفس طبيعة العمل الضدّ، و ليس مقيدا بكونها واقعة في غير زمان ضدّها الفوريّ أو المضيّق، و غاية ما يقتضيه فوريّته أو تضيّقه أن لا يكون خصوص ما يقع منها في زمان ضدّها مأمورا بها، لكنّه لا يقتضي ورود قيد على الطبيعة الموضوعة للأمر، بل هي باقية

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست