responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 331

على إطلاقها، و هي باطلاقها قد تعلق الأمر بها، فهي تمام موضوع أمره من غير دخالة قيد آخر، فهي تمام موضوع لملاك أمره، و هي تمام موضوع لحبّه أيضا، و سيأتي لهذا مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى. و الغرض أنّه لا يتوقّف كشف الملاك في هذا القسم على الأمر الشّأنيّ- كما في الدرر- بل يمكن كشفه من الأمر الفعلي أيضا. و قد مرّ نظيره في البحث عن ان مقتضى اطلاق الهيئة الاختيارية أم لا فراجع.

الثاني: ما في تقريرات الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و قيل باستفادته من كلام المحقّق الكركي (قدّس سرّه) و توضيحه أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) إنّما يتم في المضيقين اللّذين أحدهما أهم من الآخر، و لو كان التضيق بالعرض، فإنّ المكلّف لمّا لم يكن قادرا على امتثالهما فلا محالة لا يؤمر إلّا بأحدهما و هو الاهمّ و الآخر لا أمر به، فاذا كان عبادة، و قلنا:

باحتياجها الى الأمر كانت باطلة لا محالة، و أمّا اذا كان أحدهما فوريّا أو مضيّقا، و كان الآخر العبادي موسّعا واسع الوقت فلا مجال لكلامه، فلو قلنا: بعدم الاقتضاء كان هاهنا صحيحا و كفى به ثمرة للبحث.

و بيانه موقوف على مقدمات:

المقدمة الاولى: أنّ متعلّق التكليف في الواجبات الموسّعة

إمّا أن يكون صرف وجود الطبيعة- كما في الغالب- أو فردا واحدا منها، كما فيما اذا تعلّق الأمر بالنكرة أو بالطبيعة الموصوفة بالوحدة كقوله: أعتق رقبة يوم الجمعة أو أعتق رقبة واحدة فيها.

فإن كان الأوّل كقوله: «اغتسل يوم الجمعة، أو صلّ ما بين زوال الشمس الى غروبها» فالواجب هو نفس الطبيعة، أعني الاغتسال أو الصلاة في الظرف المذكور لم يقيّد بشي‌ء أصلا، غير أن يكون الإتيان به واقعا في خصوص هذا الظرف، و هذا مقتضى اطلاق المادّة المأمور بها، فليس الأمر به بمعنى لحاظ كلّ فرد من الأفراد بخصوصيّاتها ثمّ الأمر بها، بل ليس في البين إلّا أمر واحد موسع بمأمور به واحد كلّيّ.

و ان كان من قبيل الثاني فالمكلّف به أيضا كلّيّ أعني رقبة واحدة، فإنّه أيضا عنوان كلّيّ ينطبق على كلّ واحد من أفراد الرقبة، و لم يؤخذ فيه خصوصيّة من‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست