responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 298

محال، كذلك تقييده بوجود ما يترتب على وجوده، اذ هو مشترك معه في المحذور كما لا يخفى‌ [1]. «انتهى بمعناه».

أقول: إنّ كون التقابل بين الإطلاق و التقييد من قبيل العدم و الملكة إنّما يقتضي امتناع تحقّق الإطلاق اذا امتنع التقييد، لا امتناع إرادة الإطلاق اذا امتنع إرادة المقيّد، و لذلك فلمّا كان تقييد الانسان باللّاانسان ممتنعا فكذلك لا معنى لكونه مطلقا بالنسبة الى هذا القيد، و أمّا اذا كان لنا مفهوم ذو سعة كمفهوم الصلاة فتقييده بما يؤتي به بقصد أمره أو ما يؤتي به لا بقصد أمره ممكن، و إن كان كلّ من القسمين يشترط وجوده بتعلّق أمر بالصلاة لكنّه لا ينافي امكان أصل التقييد، فاذا كان التقييد ممكنا فالاطلاق أيضا ممكن، و اذا امتنع إرادة المقيّد و توجّه الأمر نحو خصوص ما اتي به للقربة فهو لا يقتضي امتناع توجّه الأمر بالمطلق، إذ لا يراد بالمطلق الا نفس طبيعة الصلاة بحيث لا ينظر إلّا اليها، لا الى خصوص ما اتى منها قربة، و لا الى خصوص الفرد المأتي بها رياء، فلا باس بأن يكون موضوع الأمر هذه الطبيعة المطلقة، و إن امتنع أن يكون موضوعه خصوص المقيد بقصد القربة.

نعم، لو كان معنى المطلق و إرادة الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود و ملاحظتها لكان لما ذكر وجه، لكنه مع فساده بنفسه لا يجتمع مع كون الاطلاق عدما بالنسبة الى التقييد، و قد مرّ معه (قدّس سرّه) بعض الكلام عند البحث عن جواز الرجوع الى الاطلاق في بحث التعبّدي و التوصّليّ فراجع.

ثمّ إنّ ما أفاده من امتناع تقييد المتعلّق بوجود نفسه أو وجود ما يترتّب عليه- بعد تسليم الأمر في محلّه- لا ربط له بما نحن فيه، اذ كما أنّ نفس ذي المقدّمة الّتي تعلّق بها الوجوب في مقام تعلّق الأمر- على مبناهم- عنوان فإن في الخارج، خال عن فرض الوجود، و مع ذلك لا ينطبق إلّا على ما يوجد في الخارج، فكذلك عنوان نصب السلّم- مثلا- و كونه بالغا مرتبة ينتج نتيجته، أو كونه بحيث يترتّب عليه الكون على السطح، فكل من نصب السلّم و البلوغ و الانتاج‌


[1] فوائد الاصول: ج 1 ص 294.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست