responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 299

و الترتّب و غيرها عناوين مأخوذة كذلك، لا تنطبق إلّا على ما يوجد منها بوجود خارجي، و لم يؤخذ في شي‌ء من هذه العناوين وجوده مفروضا حتى يلزم المحذور المشار اليه، هذا. و أمّا تحقيق أصل هذا المبنى و حدوده فهو بعهدة مقام آخر و الحمد للّه تعالى.

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة:

إنّ صاحب الفصول (قدّس سرّه)- في البحث عن ثمرة اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه- جعل من ثمرات قوله بالمقدّمة الموصلة صحّة العبادة الموسّعة المأتي بها في وقت واجب مضيق.

و خلاصة بيانه أنّه بناء على أن ترك أحد الضدّين مقدّمة للضّدّ الآخر فيكون تركه مطلوبا بوجوب مقدّمي، فإن كان الواجب مطلق الترك فيمتنع حينئذ رجحان الفعل، مع أنّ قوام العبادة به، بل يكون منهيا عنه، بالنهي الغيريّ- لأنّه ضدّ عام و نقيض للترك الواجب- فلو كان مأمورا به أيضا لزم اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد، و هذا بخلاف ما اذا كان الواجب الترك الموصل، فإنّ الطلب مطلقا ايجابيا أو تحريميا و إن استلزم مبغوضية نقيض مورده، إلّا أنّ مطلوبيّة الترك المطلق مطلقا أو مشروطا يقتضي مبغوضية الفعل على حسبه، اطلاقا و اشتراطا، و مطلوبية تركه المقيد بالايصال- مثلا- مطلقا أو مشروطا إنّما تقتضي مبغوضية ترك هذا الترك المقيّد بحسبه، دون الفعل، لعدم كونه نقيضا له من حيث ارتفاعهما في الترك المجرد عن القيد.

لا يقال: ترك الترك المقيّد أعمّ من الفعل و الترك المجرد، و حرمة العام تستلزم حرمة الخاص.

لأنّا نقول: العموم بحسب الوجود لا يستلزم ذلك و بحسب الصدق ممنوع، و قد مرّ بيانه في ردّ شبهة الكعبي. «انتهى» [1].


[1] الفصول الغروية: ص 97- 98 س 10.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست