responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 275

و أخرى: بأنّه لا شكّ في اعتبار قصد القربة فيها، مع أنّ أمرها غيريّ، و حيث إنّ الغرض من الأمر الغيريّ صرف حصول المقدّمة فلا معنى لاعتبار قصد القربة في سقوطه. و ثالثة: بأنّه لا شكّ في أنّ مقدّمة الصلاة ما كانت رافعة للحدث، و رفع الحدث موقوف على قصد الأمر، فمقدّميّتها موقوفة على تعلّق الأمر بها، و تعلّق الأمر بها فرع مقدّميتها و هو دور.

أقول: و الظاهر أنّ عدّ الأخير إشكالا مستقلا غير صحيح؛ و ذلك أنّه لا ينبغي الشبهة في أنّ الإشكال هاهنا بعد حلّ المطلب في التعبّديات و الفراغ عن صحّة الأمر فيها، و حينئذ فلو اغمض النظر عن أنّ الأمر الغيريّ لا يمكن أن يكون تعبّديا- كما هو مفاد الإشكال الثاني- و فرض امكان عباديته فرفعها للحدث و إن توقّف على الأمر إلّا أنّ الأمر غير موقوف على كونها مع قطع النظر عن الأمر رافعا له؛ إلّا بناء على ما افيد في الإشكال الثاني، و لذلك فالشيخ الأعظم (قدّس سرّه) لم يذكر في «التقريرات» و «كتاب الطّهارة» إلّا أحدهما فقط.

و لذلك أيضا عبّر في مقام تقرير الإشكال في كتاب الطهارة بما لفظه: إيجاب الوضوء لأجل الصلاة يتوقّف على كون الوضوء في نفسه مقدّمة لها، و هو مناف لما التزمنا من أنّ رفع الحدث الّذي باعتباره صار الوضوء مقدمة من أحكام الإتيان بالوضوء امتثالا للأمر. انتهى‌ [1].

فإنّه لا وجه لأخذ مقدّمية الوضوء و ترتب الأثر المقصود منه عليه مفروغا عنها مع قطع النظر عن الأمر، إلّا ما مرّ في الإشكال الثاني من أنّ الغرض منه ليس إلّا التوصّل، فلا معنى لاعتبار قصد القربة الّذي كلّما اعتبر فهو لترتب أثر عليه و لو كان هذا الأثر شرطيّته لتأثير العمل أثره.

و كيف كان فايراد الاشكال الأوّل مبني على مبنى المشهور، و إلّا فعلى ما عرفت فلا اشكال في حصول القرب و ترتّب الثواب على الواجب الغيريّ أيضا.

نعم، الاشكال الثاني جار حتى عليه أيضا، كما لا يخفى، فإنّه بعد ما كان تعلّق‌


[1] كتاب الطهارة: ص 87 س 32، ط الحجرية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست