responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 164

المبحث السادس الأمر الواقع عقيب الحظر

هل يوجب وقوعه عقيب الحظر أو توهّمه خروجه عمّا يقتضيه لو خلّي و طبعه؟ فيه خلاف.

و لا يبعد أن يقال: إنّ المادة المبعوث إليها إن كانت بطبعها مقتضية لحكم من الأحكام الأربعة غير المحرمة ثمّ نهي عنها في زمان ثمّ امر بها فلا يفهم من هذا الأمر عرفا سوى رفع المنع الطارئ، فترجع المادة الى حكمها الأصلي. و أمّا إن لم تكن لها طبيعة خاصّة بل كانت قد يؤمر بها و قد ينهى عنها الى غير ذلك فالظاهر أنّ الأمر المتعلّق بها حينئذ ظاهر فيما كان ظاهرا فيه لو لا الحظر. و إن لم يعلم حال الطبيعة أ هي من هذا القبيل أم ذاك؟ فلا بدّ من الرجوع الى القرائن الخاصّة، بل لا بدّ من رعايتها لو كانت على أي حال.

المبحث السابع في المرّة و التكرار

هل إطلاق الصيغة يقتضي المرّة أو التكرار، أو لا يقتضي شيئا منهما؟ قبل الخوض في أصل المطلب لا بأس بالتنبيه على أمرين:

الأوّل: هل هذا النزاع في مفاد الهيئة أو المادة؟ قد يقال كما في الفصول: إنّ اتّفاق العلماء- كما عن السكّاكيّ- على دلالة المصدر المجرّد عن اللام و التنوين على نفس الماهية [1]، يدلّ على أنّ النزاع بينها في مفاد الهيئة، إمّا لأنّ المصدر أصل سائر المشتقات التي منها الأمر كما في الفصول‌ [2] و إمّا لاشتراك جميع المشتقات في المادة، فاذا لم تدلّ على المرّة و التكرار في صيغة لم تدلّ عليهما في غيرها، أيضا. كما في تقرير بعض المحقّقين‌ [3].


(1 و 2) الفصول: ج 1 ص 58.

[3] نهاية الأفكار: ج 1 ص 212.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست