responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 154

عدم شرطه، إذ نحتمل بقاءه لاحتمال أن لا يكون مشروطا.

و هو مجرى الاستصحاب؛ و إنّما الإشكال فيه نظير ما مرّ في استصحاب بقاء التكليف بعد إتيان الطبيعة بلا قربة، ببيان: أنّ العقل و الشرع حكما بالبراءة عن الحكم الكليّ المجهول المجعول- على احتمال- في زمان إتيان الغير، و هذا الحكم الكليّ سابق رتبة على تطبيقه على المورد المستلزم لفعليّته، و غير الحكم الفعلي و مرتبته الفعلية عرفا، و معلوم أنّ الاستصحاب- مع مفروضية عدم حجّيّة مثبته- لا يرفع الشكّ عن هذه الجهة الكليّة، و إنّما يحكم بجريان الحكم الجزئيّ الفعليّ بعد التطبيق، و هذا الحكم لمّا كان يستلزم عقاب الشارع على ما لا بيان عليه فجعله منه تعالى مستحيل، مضافا الى أن البراءة الشرعية حاكمة بل واردة على هذا الاستصحاب، كما يظهر للمتدبّر.

هذا كله حكم الشكّ في سقوط الواجب بعمل الغير الّذي لا دخل للمكلّف فيه.

و إن شكّ في اعتبار المباشرة، أو سقوطه بالاستنابة أيضا، أو شكّ في اعتبارها و سقوطه بالتسبيب فحيث عرفت أنّ التكليف- على فرض صحة الاستنابة أو التسبيب- متعلّق بالجامع فالمتيقّن حينئذ هو التكليف بالجامع، و خصوصية اعتبار المباشرة مشكوكة، فالمقام من صغريات الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين يجري فيه البراءة عن الخصوصية.

و المناقشة هاهنا: بأنّه اذا عجز المكلّف عن المباشرة فهو شاكّ في توجّه التكليف اليه، إذ لو اعتبر المباشرة فهو ساقط عنه، بخلاف ما اذا لم تعتبر، و اذا شكّ فمقتضى البراءة العقلية و الشرعية الأمن من جهته، فجريان البراءة في هذه الصورة معارض بجريانها في الخصوصية، إذ على فرض اعتبار المباشرة فإجراؤها في الخصوصية غير صحيح، و على فرض عدمه فإجراؤها في هذه الصورة غير صحيح، و لا يخلو الواقع عن أحدهما.

مدفوعة: بأنّها مناقشة سارية في مطلق الأقلّ و الأكثر، و الجواب عنها موكول الى محلّه.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست