responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 120

أقول: إنّ ما ذكره هذان العظيمان (قدّس سرّهما) و إن أمكن إنشاء البعث به، بل ربما كان واقعا في بعض الأحيان إلّا أنّه ليس شي‌ء منهما أمرا شائعا ذائعا في الاستعمالات.

بل الشائع الذائع توجيه ثالث، و هو أنّه لمّا كان العبيد و المكلّفون بمقتضى وجوب العمل بوظائفهم في مقام امتثال أوامر مولاهم، فاذا فرضوا على هذه الحالة صحّ الخبر عنهم بأنّهم يعملون كذا و كذا، إيذانا بأنّ هذه الأعمال هي وظائفهم فلا محالة يعملونها، و يرشد اليه أنّ السائلين عن المعصوم (عليه السّلام) أيضا كثيرا ما يأتون بالسؤال عن وظيفتهم في قالب الجملة الخبرية، كما في الصحيح المنقول أوّل المبحث من قوله: «كيف يصنع؟» يعني أنّ هذا المكلف المفروض يكون في مقام الامتثال فما هو وظيفته ليعمل به و يصنعه؟ فأجابه الإمام (عليه السّلام): بأنه «يصلّي في الثوبين جميعا». و الأمر سهل. هذا كلّه في توجيه كيفية الإفادة.

و أمّا الجهة الثانية: ففي الكفاية: أنّ دلالة هذه الجمل على الوجوب آكد، فإنّ الجزم بالإخبار عن الوقوع إنّما يناسب الطلب الإيجابي، إذ الندب لا يناسبه الجزم بالوقوع. قال: و لو أنكر أحد إيجاب هذه النكتة لظهورها فيه فلا أقلّ من كونها موجبة لتعين محتملاتها اذا كان المتكلم في مقام البيان، و لم ينصب قرينة على الخلاف؛ لشدة مناسبتها مع إرادة الوجوب‌ [1].

أقول: لا ريب في أنّ الطلب الندبيّ أيضا مقتض لتحقّق العمل المندوب اليه، كما لا ريب في صحة الإعلام بالمقتضي- بالكسر- في قالب تحقّق مقتضاه، و عليه فلا تنحصر النكتة في ارادة الوجوب.

و ما أفاده من كونها أنسب بالوجوب فتوجب تعيّن إرادته مبنيّ على أنّ من مقدمات انعقاد الإطلاق أن لا يكون هنا قدر متيقّن في مقام التخاطب، و قد حقّقنا في هذا المبحث أنّ القدر المتيقّن الخطابيّ اذا لم يبلغ مرتبة الانصراف، فوجوده كعدمه غير مانع عن الإطلاق.

فيتحصل: أنّ سرّ دلالتها على الوجوب هو عين ما مرّ في هيئة الأمر: من أنّ‌


[1] الكفاية: ص 93.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست